الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة:

صفحة 592 - الجزء 1

  ونفقة الزوجات⁣(⁣١). وهو بالحد الأول أعم⁣(⁣٢) منه بالثاني.

  وقال الكرخي: هو ما لا أصل له معين. وهو أخص⁣(⁣٣) من الثاني.

  قال الشافعي: والقياس والاجتهاد بمعنى واحد. وقال أئمتنا $ والجمهور: بل الاجتهاد جنس يشمل أنواع الأدلة الشرعية⁣(⁣٤)، والقياس نوعه⁣(⁣٥).

  والأصح أنهما يسميان دين الله، خلافاً لأبي الهذيل مطلقاً، ولأبي علي في المندوب منه؛ لأن ما سمي به العبد مطيعاً فهو دين من غير فرق.

  والرأي لغة: ما يُرى في أمرٍ ما. واصطلاحاً: ما يتوصل به إلى حكم شرعي فرعي ظني. فيشمل⁣(⁣٦) الاجتهاد والقياس⁣(⁣٧). وقد يستعمل في الحكم⁣(⁣٨).

  (والفقيه) لغة: من اتصف بالفقه، وقد تقدم تعريف الفقه. واصطلاحاً: هو المجتهد، وهو (من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية) ولو غير إمام⁣(⁣٩)، خلافاً للإمامية. أو من غير العترة $،


(١) فإن الإجماع وإن انعقد على أن في المتلفات عوضاً، وفي الجنايات غرامة، وللزوجات نفقة، على سبيل الجملة - فإنما يتوصل إلى معرفة مقدار ذلك باستفراغ الوسع بالنظر إلى ما يلحق المجني عليه من ألم وانتقاص عمل، أو تقريب جناية مما نُص على أرشه، لا بالرد إلى نص أو أصل معين بإجراء حكمه عليه. القسطاس.

(٢) لشموله النصوص والظواهر. الدراري المضيئة.

(٣) لخروج ما له أصل معين من نص أو ظاهر أو قياس. المصدر السابق.

(٤) كالنصوص والظواهر والمفهومات والقياس وغيرها، ذكره في الحاوي. هامش (أ).

(٥) فكل قياس اجتهاد لا العكس.

(٦) في: (ج): «فشمل».

(٧) بمعنى أنه يقال لكل منهما رأي ويلزم على هذا الحد أن يكون خبر الواحد رأيًا، وليس كذلك، فإن حديث معاذ فيه تعقيب الرأي للخبر. فيحترز عن ذلك بأن يقال: ولا يدل عليه ظاهر خبر آحادي عن الرسول ÷ ولا عن الإجماع. وأنت خبير بعدم اشتمال الحد على القياس القطعي مع أنه يسمى رأيًا. دراري مضيئة.

(٨) وعلى هذا يقال: هذا رأي الشافعي، ورأي أبي حنيفة، أي: قولهما في الحادثة. المصدر السابق.

(٩) في (أ): ولو من غير إمام.