الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[علوم الاجتهاد]

صفحة 593 - الجزء 1

  خلافاً لظاهر قول الهادي والناصر @؛ للمشاركة في الطريق إلى الاجتهاد. وقد عرف ما أريد من القيود في أول الكتاب.

  قال سعد الدين: الظاهر أنه لا وجه للاحتراز في الحد الأول⁣(⁣١) من حدود الاجتهاد بالفقيه؛ لأنه لا يصير فقيهاً إلا بعد الاجتهاد، اللهم إلا أن يراد⁣(⁣٢) بالفقه التهيؤ لمعرفة الأحكام. ثم ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد، ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق.

  نعم، لو اشترط في الفقيه التهيؤ للكل، وجُوِّز الاجتهاد في مسألة دون مسألة - تحقق مجتهد ليس بفقيه. هذا، وقد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم⁣(⁣٣) الفن⁣(⁣٤) وإن لم يكن مجتهداً. انتهى.

  والمجتَهَدُ فيه: هو الحكم الشرعي العملي الظني. وقال أبو الحسين: بل ما اختلف فيه المجتهدون من مسائل الشرع. وهو ضعيف؛ لأنه يلزم أن تكون مسألة الوعد والوعيد، ومسألة الإمامة من مسائل الاجتهاد.

  ويتميز عن⁣(⁣٥) غيره بأن كلًّا فيه مصيب عند المصوِّبة، وأنه يسوغ فيه التقليد، وأنه لا ينقض الاجتهاد فيه بالاجتهاد.

[علوم الاجتهاد]:

  (وإنما يتمكن من ذلك) الاستنباط (من حصّل ما يحتاج إليه فيه) أي: في الاجتهاد (من) العلوم، وهو من جمع علوماً خمسة: -

  أولها: معرفة أنواع (علوم العربية) وهي: اللغة، والنحو، والتصريف،


(١) وهو قوله: «استفراغ الفقيه الوسع ..» الخ.

(٢) في (ب): «يريد».

(٣) في (ج): «تعلم».

(٤) أي: فن الفروع.

(٥) سقط من (ج): «عن».