الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [الخلاف في ترادف الفرض والواجب]:

صفحة 59 - الجزء 1

  فرع: وهو ليس جنساً⁣(⁣١) للواجب عند جمهور القائلين بأنه ليس مأموراً به، بل هما نوعان، والحكم يعمهما⁣(⁣٢).

  وقيل: بل جنس له، واختاره في الفصول؛ قالوا: فلذلك إذا نسخ الوجوب بقي الجواز⁣(⁣٣).

  قلنا: يلزمكم الحكم بالتخيير بين فعل الواجب وتركه، بيان ذلك: أن المباح لو كان جنساً للواجب لاستلزم النوع وهو الواجب - التخيير؛ لأنه⁣(⁣٤) من حقيقة الجنس، والنوع مستلزم لجنسة ضرورة، واللازم باطل.

  وقولهم⁣(⁣٥): إن المكلف مأذون فيهما⁣(⁣٦) بالفعل، واختص الواجب بزيادة⁣(⁣٧) - مرودٌ؛ لعدم تسليم أن ذلك حقيقة المباح، بل ذلك جنسه، وفصله أنه مأذون في تركه، وبه يمتاز عن الواجب، فلا يصدق عليه.

  قال ابن الحاجب: وقولُ الأستاذ⁣(⁣٨) إنَّ الإباحة تكليف - بعيدٌ⁣(⁣٩).

مسألة: [الخلاف في ترادف الفرض والواجب]:

  قال أئمتنا $ والجمهور: (والفرض والواجب مترادفان) فهما سواء (خلافاً للحنفية) والناصر #، والداعي #(⁣١٠)، فقالوا: الفرض: ما دليله


(١) معنى كون الشيء جنساً لشيء: هو تركبه منه ومن غيره كالحيوان جنس للإنسان لتركب الإنسان منه، ومن الناطق. شرح الفصول.

(٢) أي: أن الحكم جنس، والمباح والواجب نوعان تحته. الدراري المضيئة.

(٣) كما بقي جواز صوم يوم عاشوراء بعد نسخ وجوبه. شرح الفصول.

(٤) الضمير عائد إلى قوله: «التخيير». (ج).

(٥) أي: القائلون بأن المباح جنس للواجب.

(٦) أي: مأذون بفعل المباح والواجب. منهاج.

(٧) وهي التحتم. منهاج.

(٨) الأستاذ هو الاسفرائيني، وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، (ت ٤١٨ هـ).

(٩) لأن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، ولا طلب في المباح، فضلاً عن المشقة والكلفة.

(١٠) الإمام الداعي هو الإمام يحيى بن المحسِّن بن محفوظ بن محمد بن يحيى الهادي الحسني المقبور =