[الأحكام الشرعية]
  على الحرام، وعلى ترك الأولى كالمندوبات، فيقال: ترك الوتر مكروه مثلاً.
  (والمباح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه). قال في الفصول: والمباح: ما لا يستحق عليه مدح ولا ذم.
  فإن قلت: ما بال المصنِّف عدل عن ذِكْر المدح والذمِّ إلى الثواب والعقاب في الحدود(١)؟
  قلت: عدوله لنُكتةٍ، وهي أن يقال: إن أردتم استحقاق ذم الشارع بنصِّه عليه فلا يوجد في الجميع؛ إذ لا نَصَّ في كل واجب. أو بنص أهل الشرع فدور؛ لأنه إذا عُرِّف(٢) بذمِّهم - وهم لا يذمُّون ما لم يعرفوا الوجوب، ولا يُعْرف(٣) الوجوب ما لم يُعْرف الذم - كان دوراً. أو ذم العقلاء فكذلك يلزم الدور؛ إذ لا يذمُّون على ترك كثير من الواجب الشرعي ما لم يعرفوا الوجوب، ولا يعرفون الوجوب ما لم يُعرف(٤) الذم.
  ويرادفه الحلال والطلْق، وكذا الجايز. وقد يطلق على غير المحظور.
  واعلم أنه ليس مأموراً به(٥) عند أئمتنا $ والجمهور، وخالف أبو القاسم البلخي.
  قلنا(٦): إن الأمر طلب يستلزم الترجيح للفعل على الترك، ولا ترجيح في المباح من جهة الشرع، بل وجوده وعدمه بالنظر إلى الشرع سواء.
(١) أي: في حد الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح.
(٢) أي: حُدَّ. هامش (أ).
(٣) في (ب): وهم لا يعرفون الوجوب ما لم يعرفوا الذم.
(٤) في (ج): يعرفوا.
(٥) معنى كونه غير مأمور به أن الله تعالى لا يريده منا حتماً، لا أنه لم يرد الأمر به؛ إذ قد ورد في قوله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا}، وقوله تعالى: {فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}[الجمعة ١٠]، وقوله تعالى: {وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}[الجمعة ١٠]. مرقاة الوصول للسيد داود ص ١٢٠ ط ١ مركز الإمام عز الدين بن الحسن (ع).
(٦) عبارة المنهاج: نعلم أن الأمر ... الخ.