مسألة:
  أو إباحة وحظر(١)، أو نحو ذلك(٢).
  ويجب على المجتهد العمل بأقوى الأمارات، فإن قصّر أثم اتفاقاً، ولا يلزمه اجتهاد غيره الذي يستجيزه(٣)؛ لتعذر اجتهاده، ولا العمل بالأحوط المخالف لاجتهاده. وحكمه(٤) لا يُنْقَضْ إلا إذا خالف قاطعاً(٥) على الأصح.
  قال في الفصول: والأظهر أن حكم الحاكم المقلد كذلك(٦).
  هذا، وأما التفويض - وهو أن يقال للنبي ÷ أو المجتهد: احكم بما تريد تشهياً(٧) لا تروّياً فهو صواب - فالمختار أنه ليس مَدْركاً شرعيًّا، بل يمتنع عقلاً، وشرعاً؛ إذ لا هداية لعقول المكلفين إلى معرفة ما ذاك حاله.
مسألة:
  (و) المختار أنه (لا يلزم المجتهد) إذا اجتهد في حادثة ثم تكررت (تكرير النظر لتكرر الحادثة) وقال الشهرستاني(٨): يلزم.
  قلنا: إنه قد اجتهد وطلب ما يحتاج إليه في تلك المسألة، وإنه(٩) وإن بقي احتمال أن يوجد غير ذلك لم يطلع عليه هو لكن الأصل عدم أمر آخر(١٠).
(١) فيرى هذا أن الأصل الإباحة فيحل هذا، ويرى هذا أن الأصل الحظر فيحرمه. المصدر السابق.
(٢) كأن يرى أحدهما أن هذا مجمل، ويرى الآخر أنه مبين. المصدر السابق.
(٣) وذلك كالسجود على الأنف عند تعذر السجود على الجبهة والمجتهد المتعذر سجوده على الجبهة لا يرى وجوب السجود على الأنف لكنه يرى ذلك مسنونًا، والآخر يرى وجوبه، أما الاجتهاد الذي لا يستجيزه نحو أن يجد ماء قليلا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ولم يجد سواه ومذهبه أن القليل ينجس بذلك - فإنه يعدل إلى التيمم. دراري باختصار.
(٤) أي: حكم المجتهد.
(٥) من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.
(٦) أي: لا ينقض إلا بمخالفة قاطع.
(٧) أي: بما يعجبه ويشتهيه، لا بما أدى إليه نظره.
(٨) هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد، المكنى بأبي الفتح الشهرستاني، صاحب كتاب الملل والنحل، (ت ٥٤٨ هـ).
(٩) في (أ): «فإنه».
(١٠) يقتضي بطلان الاجتهاد الأول، فيبقى عليه. مرقاة السيد داود.