مسألة: [بماذا يعرف مذهب المجتهد]:
  أو من جهة الإجماع أنه لا فرق بين مسألتين، ثم ينص على حكم أحدهما، فيعرف أن حكم الأخرى كذلك عنده.
  (أو بتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه، وإن كان يرى جواز تخصيص العلة) وهو(١) جواز تخلّف الحكم عنها، وأنه لا يقدح في عليتها.
  مثاله: أن يعلل في بعض أنواع الحب حرمة التفاضل بالكيل، فيلحق به ما كان مكيلاً. قال في الفصول: وذلك تخريج صحيح.
  قال الإمام الحسن #: وقد يمنع عدم لزوم البحث هنا عن الخاص مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة، وعن مذهبه في تخصيص تلك العلة، فناهيك أن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع على السوية، ومن عكس قالب الإضافة أن يجعل لغير المعصوم على المعصوم مزيّة، اللهم إلا أن يكون ذلك لقلةِ التخصيصات في عمومات المجتهدين، وكثرتِها في عمومات الشارع.
  نعم، وقد اختلف في التخريج من مفهوماته(٢) وعلى قياس قوله، فعند بعضهم: لا يضاف إليه. وقال بعض أئمتنا $ والفقهاء(٣): بل يضاف إليه. قال في الفصول: وهو المختار، لكن مع التقييد بأنه تخريج؛ لئلا يُوهم(٤) الكذب، وليتميز عن نصوصه. وعن ذلك فرّعوا الفروع، ويعبر عنها بالتخاريج والوجوه، وجواز التقليد فيها(٥) وعدمه ينبني على ذلك(٦).
  قلت: أما إمام زماننا - أيده الله تعالى - فقد مال عن القول بصحة التخريج
(١) أي: تخصيص العلة.
(٢) أي: مفهومات كلام المجتهد. دراري.
(٣) سقط من (أ) و (ج): «الفقهاء».
(٤) في (ج): «يتوهم».
(٥) أي: التخاريج.
(٦) فمن أثبتها قولاً له أجاز التقليد فيها، ومن لم يثبتها كذلك منع التقليد.