[الاجتهاد]
  بأي طريق كان؛ لأن الأحكام الشرعية قول عن الله اجماعاً؛ لأنه إنما يسأل المفتي عما يثبت من الأحكام عن الله سبحانه وتعالى، ولا يثبت شيء من الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي إلا في كتابه تعالى وفي سنة رسوله ÷، بالنص أو القياس، والمقلد إذا أفتى بشيء فرّعه على نصوص المجتهدين لا يعلم أصولها من الكتاب والسنة، لا سيما مع ما تقدم من قاعدتهم في ذلك من عدم لزوم البحث عن الناسخ والمخصص، وعن مذهبه في تخصيص العلة، فمتى أفتى بذلك فقد قال على الله ما لا يعلم، وقد قال تعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩}[البقرة]، ونحوها.
  قال أيده الله تعالى: وبلغنا عن بعض العلماء(١) أنه قال: هذا الحكم الذي يُعدّ أنه مخرّج ليس بقول لمن خرّج على قوله، ولا قول للذي خرّجه من قول المجتهد، فحينئذٍ يكون هذا الحكم لا قائل به، فكيف تجري عليه الأديان و المعاملات؟ وهذه وَرْطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوص.
  هذا، وله # في إبطاله كلام و اسع ذكره في الإرشاد، ولا يسعه هذا المقام.
  نعم، أما نصه في حادثة على حكم مع نصه في مثلها على نقيضه فلا ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى، وكذا قوله بعد النص على حكمها -: ولو قال قائل: بكذا وكذا(٢) لكان مذهباً - لا يضاف إليه.
  وكذا حيث ينص على حكم دون علته، ثم يستنبطها المُخَرِّج فيجدها في محل آخر، ذكر ذلك كله في الفصول.
(١) وهو القاضي عبدالله الدواري. الدراري المضيئة.
(٢) في (ج): «بكذا أو كذب».