[حقيقة التقليد]
التقليد
[حقيقة التقليد]:
  (فصل: والتقليد: هو اتباع قول الغير بلا حجة ولا شبهة) وهو مشتق من القلادة، كأن العامي قد فعل ما أفتاه به العالم قلادة في عنق العالم(١). والمراد بالاتباع العمل أنه يقول كقوله، ويعمل بمقتضاه، كما حقق ذلك في باب الأفعال في ماهية الاتباع، فيكون ذلك مثل قول ابن الحاجب: إن التقليد: هو العمل بقول غيرك من غير حجة. والمراد بالقول: ما يعم القول والفعل والتقرير تغليباً. وقوله: «بلا حجة» أي: دلالة، أو أمارة. وقوله: «ولا شبهة» أي: ما أشبه الحجة وليس بحجة؛ لعدم صحتها، وعلى هذا فلا يكون الرجوع إلى الرسول ÷ تقليداً له، وكذا إلى الإجماع(٢)، وكذا رجوع العامي إلى المفتي، وكذا رجوع القاضي إلى الشهود في شهادتهم؛ وذلك لقيام الحجة فيها، فقول الرسول بالمعجزة، والإجماع بما مر في حجيته، وقول الشاهد والمفتي بالإجماع.
  ولو سُمِّيَ(٣) ذلك أو بعض ذلك تقليداً، كما يُسمى(٤) في العرف أخذ العامي بقول المجتهد: تقليداً، وكذا استفتاء - فلا مشاحّة في التسمية والاصطلاح.
  وقد حده كثير من أصحابنا بأنه قبول قول الغير من دون أن يطالبه بحجة. قيل: ويلزم(٥) من الحد أنا إذا اتبعنا قول النبي ÷ أن نكون مقلدين له؛ لأنا لم نطالبه بحجة. قيل: ويلزم أيضاً أن يكون من اتبع أرباب المذاهب والشُبَهِ ...
(١) لفظ كاشف لقمان، والتقليد في اللغة مشتق من القلادة، كأن المقلد يجعل قول العالم الذي يتبعه فيه قلادة في عنقه، أو يجعل قوله الذي تبع فيه العالم قلادة في عنق العالم.
(٢) في (ج): وكذا في الإجماع.
(٣) في (ج): يسمى.
(٤) في (ج): سمي.
(٥) هذا الإلزام واردٌ على مقدمة الأزهار وعلى حد كثير من أصحابنا، لا على متن الكافل؛ إذ لا ذكر للمطالبة فيه. هامش (أ).