[حقيقة التقليد]
  أن يكون مقلداً؛ لعدم المطالبة بالحجة، ويلزم فيمن طالب بالحجة ولم يُبيَّن له أن لا يكون مقلداً؛ لأنه قد طالب. وأيضاً فلفظة «القبول» مترددة بين معان: القول والاعتقاد(١) والظن(٢)، ويلزم فيمن طالب بالشبهة المتبع لها أن يكون مقلداً؛ لأنه لم يطالب بحجة.
  وقد يقال في حده: هو الاعتقاد أو الظن بصحة قول الغير من غير حجة ولا شبهة زائدة على قوله أو حاله.
  قلنا: «زائدة على قوله أو حاله» لئلا يخرج عن التقليد من اتبع قول الغير لأجل قوله، وما يراه من حاله من التقشف والزهادة؛ لأنه قد اتبعه لشبهة، فلا يخرج عن كونه مقلداً؛ فعرفت صحة هذه الزيادة.
  قال في الفصول: إن كان التقليد في كل مسائل العالم فهو الالتزام، وإلا فلا، فكل ملتزم مقلد، ولا عكس(٣).
  والاستفتاء: السؤال عن حكم الحادثة، فكل مقلد مستفتٍ ولا عكس.
  والتنقل: الرجوع إلى قول مجتهد(٤) بعد تقليد غيره.
  وقال بعضهم: الفرق بين المقلد والمستفتي في ألسنة القارئين - إذ لا فرق بينهما في الاصطلاح القديم -: أن المقلد هو الملتزم لمذهب إمام معين، يأخذ برخصه وشدائده، والمستفتي: من إذا عرضت له مسألة يحتاج إلى العمل فيها(٥) رجع إلى مجتهد حي أو ميت، فأخذ برأيه فيها فقط.
  قلت: وللإمام شرف الدين # في ذلك تفصيلٌ حسن، وهو أن غير المجتهد
(١) في (أ): «أو الاعتقاد».
(٢) في (أ): «أو الظن».
(٣) يعني أن التقليد أعم لأنه يكون في كل المسائل وفي بعضها، والالتزام أخص؛ لأنه لا يكون إلا في كل المسائل.
(٤) في (ج): «المجتهد».
(٥) في (ج): يحتاج فيها إلى العمل.