مسألة: [ما لا يجوز التقليد فيه وما يجوز]:
  مقلد المحق ناجٍ. وقال العنبري: يجوز فيما عدى أصول الشرائع. وقال أبو القاسم: يجوز لمن لم يبلغ رتبة النظر، كالنساء والعبيد.
  وعند بعض علمائنا أنه يجوز فيما يترتب على العلمي في العمل لا في الاعتقاد.
  لنا: أن أصله القبح عقلاً وشرعاً، أما العقل فلأنه إقدام على ما لا يؤمن كونه خطأً، والإقدام على ما هو كذلك قبيح.
  وأما الشرع فما ورد من قوله تعالى ذمّاً للكفار: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٢٣}[الزخرف]، ونحوها، وكذلك قوله ÷: «من أخذ دينه عن أفواه الرجال ...» الخبر، ونحوه، فلا يخرج من ذلك إلا ما خصته(١) دلالة، وهي معدومة هنا، فيجب القول بأنه لا يجوز في ذلك.
  (و) ما خصته دلالة بالجواز فإنا نقطع بأنه يجوز فيه، وقيل: بل (يجب) وهو قول المنصور بالله # والشيخ وحفيده والجمهور، وذلك كما (في) المسائل (العملية المحضة) وهي ما يتعلق به العمل الخالص، لا العلمية ولا ما يترب على علمي فقد مرّ أنه لا يجوز التقليد فيهما، فإذا كانت كذلك فسواء كانت (من الظنية أو) من (القطعية). وقالت البغداية: لا يجوز مطلقاً، بل يجب على المفتي تبيين الوجه فيما يُفْتي به.
  وقال أبو علي والشيرازي: لا يجوز في القطعية. وهذا بناءٌ منهم على عدم الدلالة على الجواز فيما ذكروا(٢).
  لنا: الإجماع من الصدر الأول ومن يليهم على ترك نكير تقليد العوام، فلم يُؤْثَر من(٣) أحد إنكار عليهم فيما ذُكر، ولا ألزموهم البحث عن الأدلة
(١) في (ج): «خصه».
(٢) في (ج): «ذكر».
(٣) في (ج) و (ب): «عن».