مسألة: [ما لا يجوز التقليد فيه وما يجوز]:
  إن نوى الالتزام لقول إمام معين فهو الملتزم، وإن لم ينوِ ذلك: فإن عمل بقول إمام فهو المقلد(١)، ولا يلزمه حكم الملتزم، وإن سأل الإمام فقط ولمّا يعمل بقوله فهو المستفتي، وله أن يعمل بأي أقوال المجتهدين شاء. والمستفتي أعمُّ من المقلد والملتزم، كما يفهم من التقسيم المذكور.
مسألة: [ما لا يجوز التقليد فيه وما يجوز]:
  (ولا يجوز التقليد في الأصول) أصول الدين، وأصول الفقه، وأصول الشريعة، كوجوب الشهادتين، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، (ولا) يجوز أيضاً (في العِلْميِّات) وهو(٢) ما لا يتعلّق به عمل، سواء كان أصلاً كما مرّ، أو فرعاً، كمسألة الشفاعة هل تكون لغير المؤمنين، وكفسق من خالف الإجماع (ولا فيما يترتب عليها)(٣) كالموالاة والمعاداة، فإنهما وإن كانا عمليين فهما مترتبان على علميين، وهما: إيمان من يواليه، وكفر من يعاديه أو فسقه.
  وعند الحشوية، وبعض الفقهاء، والتعلمية(٤): يجوز في الجميع. ورواه في الفصول عن المؤيد بالله #، وابن عياش(٥). وعن(٦) القاسم(٧) #:
(١) قال في شرح الغاية: والصحيح أن الملتزم والمقلد متحدان في المعنى ولا فرق بينهما إلا عند من ينفي اللزوم بالالتزام؛ لأنه يجعل العامل مقلداً ولا يجعل للالتزام معنى.
(*) قوله: «إلا عند من ينفي اللزوم» أي: لزوم بقاء المقلد على تقليد إمامه. ح غ وحواشيها ٢/ ٦٨٧.
(٢) في (ج): وهي.
(٣) أي: على العلميات.
(٤) في (أ): «التعليمية».
(*) وهم فرقتان من الباطنية وغيرهم، وهما القرامطة والصوفية، قالوا: إن النظر والاستدلال بدعة، وكذا ذكره عنهم الأمير الحسين. عدة الأكياس ١/ ٦٣.
(٥) هو إبراهيم بن عياش النصيبي البصري المعتزلي، من الطبقة العاشرة له كتاب في إمامة الحسنين.
(٦) أي: وروى في الفصول عن القاسم ... إلخ.
(٧) قال الشرفي: ولعل الرواية عن القاسم # لا تصح؛ لأنه قال في كتاب العدل والتوحيد: فهذه جملة التوحيد المضيقة التي لا يعذر عن اعتقادها والنظر في معرفتها عند كمال الحجة أحد من العبيد. عدة الأكياس ١/ ٦٢، ٦٣.