الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [الأولى من المجتهدين بالتقليد]:

صفحة 623 - الجزء 1

  في فتواهما - فإنه⁣(⁣١) يستفتيه اتفاقاً. وأما مَنْ ظنَّ عدم علمه، أو عدم عدالته، أو كليهما⁣(⁣٢) - فلا يستفتيه اتفاقاً، هكذا ذكر الإمام الحسن #.

  وحكى في الفصول في الطرف الأول خلافًا، فعند الشيرازي: أنه يكفي خبر العدل⁣(⁣٣). وقال الحاكم: لا بد مع انتصابه من خبر عدلين فصاعدا. وتردد الباقلاني في الاكتفاء⁣(⁣٤). وقال الجويني: يجب أن يعلم كونه مجتهداً. وقال ابن أبي الخير: يجب العلم بكونه من أهل العلم، ويكفي الظن في كونه مجتهداً.

  نعم، وقد اختلف في قبول فتوى فاسق التأويل وكافره على نحو ما مرّ في قبول خبرهما، سِوى أن القاضي اختار هناك القبول وهنا عدمه، وإليه مال بعض المتأخرين، وقد تقدم من الأدلة هناك ما إذا نقلته إلى هنا نفعك. ويلزمهما⁣(⁣٥) العمل باجتهادهما اتفاقاً.

مسألة: [الأولى من المجتهدين بالتقليد]:

  والمُسْتَفْتي إما أن يجد مفتياً في بلده أو لا، إن لم يجده وجب عليه الخروج في طلبه حتى يجده، وإن وجد فإما أن يجد واحداً أو أكثر، إن وجد واحداً تعين عليه العمل بقوله، وسقط عنه الخروج عند المؤيد بالله # والحاكم والجويني، والأظهر من كلام غيرهم أنه يجب عليه أن يتحرى الأكمل إن أمكنه حيث كان.

  وإن وجد أكثر فإما أن يتفقوا⁣(⁣٦) أويختلفوا، إن اتفقوا وجب اتباعهم، (و) إن اختلفوا مع التفاوت في الأفضلية⁣(⁣٧) فعند أئمتنا $، والجمهور:


(١) جواب أما.

(٢) في (أ): «كلاهما».

(٣) أي: بأنه منتصب للفتيا. الدراري المضيئة.

(٤) أي: تردد في الاكتفاء بالعدلين وعدمه. المصدر السابق.

(٥) أي: كافر التأويل وفاسقه.

(٦) أي: في الفتيا. فصول.

(٧) وهي زيادة العلم والورع. فصول.