الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [الخلاف في وجوب التزام مذهب مجتهد معين]:

صفحة 629 - الجزء 1

  من قلّده، أو ترجيح (نفسه إن كان أهلاً للترجيح) بأن يكون قد استوفى طرق الحكم⁣(⁣١)، وما يتعلق به من علوم الاجتهاد، والنظر فيها؛ إذ يصير بذلك مجتهداً في ذلك الحكم. أو⁣(⁣٢) عند انكشاف نقصان الإمام الأول، إما بأن ينكشف أنه ليس مجتهداً، أو ليس بعدل، أو بأن يحدث من العالم ما يمنع من العمل بقوله، أو يظهر للملتزم أن غيره أعلم منه أو أورع⁣(⁣٣)، روى ذلك المصنف⁣(⁣٤) عن الإمام شرف الدين # - فإنه يجب على الملتزم بعد حصول الترجيح أو النقصان المذكورين أن ينتقل عن تقليده، ويرفض أقواله فيما عرض له بعد حصول الترجيح والنقصان، ويعمل في صورة الترجيح باجتهاد نفسه، وفي صورة النقصان بقول مجتهد غير الأول، ولا يجوز له البقاء على العمل بقول ذلك الإمام؛ لاختلال المسوِّغ لذلك.

  وأما ما فعله قبل حصول الترجيح أو النقصان فقد صح وأجزأ، اللهم إلا أن ينكشف أن العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده، وكان قوله مخالفاً لما يقوله أهل زمانه، فإنه قد نُقل عن الإمام شرف الدين # - برواية المصنف - أنه لا حكم لاجتهاده، بل وجوده كعدمه؛ فيجب على مقلده أن يتدارك ما عمل فيه بقوله بالقضاء وغيره.

  قال المصنف ¦: ولعل الإمام شرف الدين # يقول بمثل ذلك حيث انكشف عدم اجتهاد ذلك العالم، لا سيما حيث لم يوافق قول مجتهد في عصره.

  قيل: فلو تاب العالم قبل انتقال مقلده عن تقليده لزمه البقاء عليه، وعن الإمام المهدي #: أن خلافه ينقرض بفسقه، و ينعقد الإجماع على خلاف قوله.


(١) الذي يريد الانتقال فيه، وتلك الطرق هي الأدلة عليه من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ودليل العقل. كاشف لقمان.

(٢) أي: أو ينتقل عند انكشاف ... إلخ.

(٣) أو الانتقال إلى مذهب أهل البيت $ ممن كان قلد غيرهم من سائر المجتهدين.

(٤) أي: مصنف المتن.