[تقسيم آخر للواجب بحسب نفسه]
  وقال بعض الفقهاء: بل عامٌ(١)، وقوَّاه المهدي # حيث الخطاب به(٢) عام(٣). والجهل بالوجوب ليس بعُذرٍ؛ إذ يلزمهم البحث.
[تقسيم آخر للواجب بحسب نفسه]:
  (و) ينقسم الواجب أيضاً بحسب نفسه إلى (معين) وقد مر. (ومخيَّر) عقليٍّ، كما إذا كان بالمكلف علة وغَلَبَ على ظنه برؤها بالحجامة أو بشرب الدواء، فإنه يجب عليه فعلهما وجوباً مخيَّراً. وشرعيٍّ، كالكفارات الثلاث.
  واختُلف فيه(٤): فعند أئمتنا $ والمعتزلة وأقل الفقهاء: أن الأشياء المخيَّرة بالأمر واجبة جميعاً على التخيير، وتسقط بواحد.
  وقالت الأشعرية وأكثر الفقهاء: بل الواجب واحد لا بعينه.
  وقيل: واحد معيَّن عند الله تعالى، مجهولٌ عند المكلف، فإن فعله سقط الوجوب به، وإن فعل غيره فنفل يسقط به الفرض.
  وقيل: الواجب ما يفعل منها(٥).
  قلنا: تعلق أمر الشارع بها على السوية، ويُعدُّ ممتثلاً من فعل أحدها، فاستوت في الوجوب على التخيير.
  ومعنى وجوبها جميعاً على التخيير: أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بها جميعاً، ولا يُلْزَم الإتيان بها جميعاً، وأَنَّ فِعْلَ كل واحد منها موكول إلى اختياره؛ لتساويها في الوجوب.
  ومعنى إيجاب الله تعالى(٦) لها جميعاً على التخيير: أنه كره الإخلال بها جميعاً،
(١) قال الجلال في شرحه على الفصول: لأن العوام مطالبون بما لا يتم الواجب إلا به من التعلم.
(٢) سقط من (ب): «به».
(٣) أي: الخطاب عام به للعالم والعامي.
(٤) أي: في المخير الشرعي.
(٥) أي: من الأشياء المخيرة.
(٦) قال في القسطاس: وفسره أبو الحسين بأنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به، =