الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه: [فوائد لاحقة]:

صفحة 63 - الجزء 1

  وأراد كل واحد منها، ولم يكره ترك كل واحد بعد فعل المكلف أيها شاء، وفوّض إلى المكلف فعل أيها شاء.

  نعم، قد قيل⁣(⁣١): إن الخلاف لفظي⁣(⁣٢). ... وقال الجمهور: بل معنوي.

  وتظهر فائدته⁣(⁣٣) فيمن حلف - بعد حنثه وقبل تكفيره - بالطلاق ما عليه عتق، فيقع على القول الأول⁣(⁣٤)، ولا يقع على الثاني والثالث⁣(⁣٥)؛ إذ الأصل براءة الذمة، ويقع على القول الرابع بالعتق⁣(⁣٦)، وقيل: لا؛ إذ لم يتعين الوجوب فيه إلا بفعله⁣(⁣٧).

تنبيه: [فوائد لاحقة]:

  ويلحق بذلك ثلاث فوائد:

  الأولى: قد يكون الجمع بين المُخيَّر فيها مندوباً كالكفارات، ومحظوراً كتزويج الكفوئين⁣(⁣٨).


= وللمكلف أن يختار أيًّا مّا كان؛ ولهذا قال أصحابنا: إنه تعالى يريد من المكلف الإتيان بها أجمع؛ إذ كلها طاعات وواجبات، ويكره تركها أجمع؛ لأن في ذلك إخلالاً بالواجب. ويريد من المكلف فعل بعضها بعد فعل البعض؛ لما ذكرناه، ولا يكره ترك بعضها بعد فعل البعض؛ لأنه لا يكره منا إلا القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يسد غيره مسده، وهذا غير ثابت فيما ترك بعد فعل بعضها.

(١) القائل هو أبو الحسين البصري. هامش (ب).

(٢) ومعنى كون الخلاف لفظياً أنا نصف كل خصلة من خصال الكفارة مثلاً بأنها واجبة، والمجبرة لا تقول بذلك، بل المتصف بالوجوب أحدها فقط. منهاج الوصول ص ٢٦٢.

(٣) أي: الخلاف.

(٤) لأنه ينص على أن الواجب المخير واجب معاً.

(٥) لأن الثاني ينص على أن الواجب واحد لا بعينه، وينص الثالث على أن الواجب معين عند الله، مجهول عند المكلف.

(٦) أي: يقع الطلاق بالعتق؛ لأن الوجوب على هذا القول يتعلق بما فعل منها.

(٧) فلم يكن عليه وجوب سابق. دراري.

(٨) أي: الخاطبين في وقت واحد، لأنه في الأصل مخير في أن يزوج هذا أو هذا، ولكن بعد فعل أحدهما يكون محظوراً. هامش (أ).