مسألة: [الترجيح ين النقليين بالمتن:]
  (و) الثاني: أنه يرجح الذي مدلوله (الأمر على) الذي مدلوله (الإباحة) لأنه أحوط(١)، خلافاً للآمدي(٢).
  هذا، ويرجح ما مدلوله الإباحة على ما مدلوله النهي؛ إذ لفظها - وهو «أبحت» - قرينة تقدم النهي؛ لأنه قلّما كان ذلك إلا بعد النهي؛ فكذا يجب أن يحمل ما مدلوله الإباحة على التأخر(٣)، وذكر في الفصول أنه يرجح النهي على الإباحة. قال سعد الدين: وعليه نسخ المنتهى؛ للاحتياط المذكور في ترجيح الأمر على الإباحة.
  (و) الثالث: أنه يرجح (الأقل احتمالاً على الأكثر) كالمشترك بين ثلاثة معانٍ على المشترك بين معنيين؛ إذ احتماله لغير المطلوب منهما أكثر من احتمال ذي المعاني له(٤)، فتضعف دلالة ذي المعاني عليه، بخلاف ذي المعنيين.
  (و) الرابع: ترجح (الحقيقة) شرعية أو عرفية أو لغوية (على المجاز) لأنه بعث لتعريف الشرعيات. هذا وترجح الشرعية على العرفية واللغوية. والعرفية على اللغوية؛ لتبادرهما إلى الفهم.
  (و) الخامس: أنه يرجح (المجاز على المشترك) على الأصح، وقيل: بالعكس، وقد مرّ ذلك في باب الحقيقة والمجاز، قيل: وذلك من تعارض الدلالة لا من تعارض الأدلة.
(١) من حيث إنه أخذ بالإباحة وزيادة، فهو يتضمن الأخذ بهما جميعاً، بحلاف الأخذ بالإباحة فلا يؤمن مع الأخذ بها مخالفة الأمر؛ لاستواء طرفي الفعل والترك فيها في الحسن. مرقاة السيد داود ص ٥٧٠ ط/الأولى.
(٢) فقال إن الأخذ بالإباحة أرجح؛ لأن مدلولها واحد، ومدلول الأمر متعدد؛ لأنه إباحة وزيادة.
(٣) في (ج): «التأخير».
(٤) سقط من (أ): «له».