مسألة: [الترجيح ين النقليين بالمتن:]
  الصادق - عدم لزوم البيع لكونه مكرهاً، ومقتضى الثاني - لتوقف العتق على تقرير الملك - هو لزوم البيع شرعاً.
  ويرجح في الإيماء بانتفاء العبث أو(١) الحشو(٢) على غيره من أقسام الإيماء، وقد عرفت أن الإيماءَ اقترانُ الوصف المُدعى علة بحكم من(٣) الشارع، لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره لتعليله، لكان بعيداً من الشارع الإتيان بذلك(٤)، فإذا كان البعد إلى حيث يلزم عبث أو حشو كان أبعد مما إذا لزم كون ما بعد الفاء غير علة(٥)، أو كون ما ترتب عليه الحكم غير علة، إلى غير ذلك من أقسام الإيماء.
  هذا، وترجح دلالة الاقتضاء على الإشارة والإيماء والمفهوم؛ لأن نفي الصدق والصحة العقلية والشرعية أبعد من انتفاء قصد هذه الأمور، وهو ما يدل عليه بالإشارة وبالإيماء وبالمفهوم.
  ويرجح مؤكد الدلالة على ما ليس كذلك(٦)، كما في قوله ÷: «فنكاحها باطل باطل باطل»، مع قوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها»؛ لأنه أقوى دلالة وأغلب على الظن.
(١) في (أ): والحشو.
(٢) أي: بأن يعلم انتفاء العبث والحشو، في أحد الخبرين المتعارضين. مرقاة السيد داود.
(٣) سقط من (ج): من.
(٤) أي: الحكم.
(٥) للحكم.
(٦) قال الإمام المهدي # في المنهاج: قلت: وأقرب ما يمثل به قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة ٩٠] فإنها تدل على تحريم الخمر من جهات، وهي: كونها رجساً، وكونها من عمل الشيطان، وقوله: {فَاجْتَنِبُوهُ}. والذي يعارضها وهو قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا}[المائدة ٩٣] فإنه يدل على تحليلها من جهة واحدة، وهي نفي الجناح فقط؛ فكان دليل التحريم المرجح. المنهاج ص ٨٥٩ ط/الأولى.