تنبيه: [حكم من مات أثناء الوقت الموسع]:
  الذي نقول، وإما أن لا يتعلق بشيء منه فذلك يكون إلغاء لكلام الحكيم مع إمكان استعماله، وإما أن يقصر الوجوب على بعض منه دون بعض من دون مخصص فذلك لا يجوز.
  والوجه الثاني: أنه لو كان مُعيَّناً(١) لكان المصلي في غيره مُقدِّماً(٢) للفرض على وقته على مذهب الحنفية، فلا تصح، كلو صلى الظهر قبل الزوال، أو قاضياً فيعصي(٣) على قول جمهور الشافعية، وهو خلاف الإجماع. ويكفيك أن الأمة مجمعة على أن تأدية الفرض في أول الوقت ووسطه(٤) وآخره مُجزية، ولا إثم على فاعلها في أيها مهما بقي وقت الاختيار، وأنها في جميع ذلك أداء لا قضاء، ذكر معنى ذلك أبو الحسين وصرح به.
  قال الإمام المهدي #: وهو مبني على انقراض من قال بأن ما يُفعل بعد أول الوقت قضاء لا أداء.
تنبيه: [حكم من مات أثناء الوقت الموسع]:
  ومن مات في أثناء الموسِّع بعد العزم على الفعل لم يأثم بتأخيره. ويأثم في الأصح من أخَّره لغير عذر مع ظن الموت، فمَن لم يمت ثم فعله في وقته فهو أداء على المختار، خلافاً للباقلاني(٥)
(١) أي: لو كان أحد الوقتين معيناً لتأدية الصلاة فيه. مرقاة الوصول للسيد داود.
(٢) أي: مقدماً لصلاته على الوقت حيث كان الوقت المعين للصلاة آخره فلا تصح. مرقاة السيد داود.
(٣) يعني وإذا كان الوقت المعين لتأدية الصلاة أوله فيكون المصلي في غيره قاضياً فيكون بتأخيره عن وقته عاصياً.
(٤) في (ج): وأوسطه.
(٥) الباقلاني هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري، أصولي مشهور، أشعري العقيدة، (ت ٤٠٣ هـ). شذرات الذهب ٣/ ١٦.