[الخلاف في تعلق الوجوب بوقت الواجب الموسع]
  إذ هو(١) كونه شكراً عندهم؛ لقوله تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا}[سبأ ١٣].
  نعم، وقد ذهب جمهور الشافعية إلى أنه متعلق بأوله، وخرجه أبوطالب # للهادي #. واختلفوا فيما فُعِلَ في آخره، فقيل: قضاء، وقيل: أداء، وهو وقت تأدية لا وجوب.
  وذهبت الحنفية، وروي عن القاسم # إلى أنه يتعلق بآخره، ثم اختلفوا فيما فُعِلَ في أولِّه، فقيل: نفل يسقط به الفرض. وقيل: واجب معجّل.
  وقال الكرخي(٢): موقوف على آخره، فإن بَلَغَه المكلف ففرض، وإنْ لم يبلغه أو سقط تكليفه قبله فنفل(٣).
  والحجة لنا على أن الوجوب متعلق بجميع الوقت من دون تخصيص وجهان:
  أحدهما: أنه لا وجه لتخصيص أولِّه وآخره؛ لتعلق الأمر به على سواء، فإن قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}[الإسراء ٧٨] يتناول ما بين دلوك الشمس وبين الغسق تناولاً واحداً، على وجه واحد، فتخصيص أحد الطرفين تحكُّمٌ.
  قال في الجوهرة: فإن الآية - كما ترى - لم تَعرَّض للتعيين بأول الوقت ولا بآخره، فيكون بتجرده(٤) عنه(٥) بمثابة المرسل(٦)، فكما لا يجوز التحكم في المرسل كذلك هاهنا، فإما أن يتعلق الوجوب بالوقت معاً فهو
(١) أي: وجه شرعية الحكم الشرعي.
(٢) الكرخي: هو أبو الحسن عبدالله بن دلال أصولي مشهور - ولد بكرخ (ت ٣٤٠ هـ).
(٣) قال في هامش (ب): والخلاف إنما هو في الأوقات الاختيارية لا الاضطرارية، أشعر بهذا الكلام الإمام المهدي #. قسطاس.
(٤) «فتكون مجردة». نخ.
(٥) أي: عن التعيين.
(٦) أي: الأمر المطلق. هامش (أ) و (ب).