الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [في المسنون والمستحب]:

صفحة 69 - الجزء 1

  لا قطعي، كالبيع الفاسد لشرطٍ قارنَهُ مُختلَفٌ في صحة العقد معه، فإن أصلَه مشروع؛ بدليل {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}⁣[البقرة ٢٧٥] {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء ٢٩]، وهو ممنوع من جهة الشرط؛ لقوله ÷: «كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطل». وله أحكام⁣(⁣١) مذكورة في الفروع.

  قال في الفصول: الفساد في العقود: خلل⁣(⁣٢) فيها يوجب في حال⁣(⁣٣) عدم ترتب ثمراتِها عليها المقصودةِ منها.

  (وقيل:) هو في العقود (مرادف الباطل) وهو مذهب الناصر الأطروش، والشافعي، ومالك؛ فوجود العقد الفاسد كعدمه عندهم في كونه غير مؤثرٍ في اقتضاء الملك. ومحل الحجة والرد علم الفروع.

  ويترادفان في العبادات عند الجميع.

  واعلم أن الخطاب إنما يتناول الصحيح؛ ولذا لم يصح اللعان في النكاح الفاسد؛ لقوله تعالى: {أَزْوَاجُهُمْ ...} الآية [النور: ٦].

  قال أصحابنا: وإنما يتعلق الخطاب بالأنكحة الصحيحة.

  قال في حواشي الفصول: فإن قلت: إذا كان الخطاب لا يتوجه إلى الفساد فبماذا يثبت ما ثَبَتَ من أحكامه؟ قلت: بدليل آخر من قياسٍ أو غيره، والله أعلم.


= لا الثمن، وتلك ليست الآثار المقصودة بالبيع، فإن المقصود نسبة الملك باللفظ، وعدم جواز الفسخ ووجوب الثمن، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار، وما ذكره أصحابنا منها في باطل البيع والنكاح فأثر لتسليط المالك وللوطء مع الجهل، لا للعقد. غاية ١/ ٣٩٩: ٣٩٨.

(١) أي: للفاسد أحكام، منها: أن حكمه حكم الصحيح في النكاح إلا في سبعة أحكام هي: الإحلال، والإحداد، واللعان، والإحصان، والخلوة، والفسخ، والمهر. وكذا في البيع حكمه حكم الصحيح إلا في أحكام، منها: أنه لا يملك إلا بالقبض، وأن الواجب فيه القيمة لا الثمن، وغير ذلك.

(٢) قال في الدراري المضيئة: والخلل هذا كأن يرد العقد مقترناً بصريح الشرط، نحو: إذا أعطيتني الثمن فقد بعت منك، إلا الشرط الحالي، نحو: إن كنت قرشيًّا فقد بعت منك.

(٣) قال في الدراري: قوله: «في حال» لإخراج الباطل، فلا يترتب عليه شيء.