الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الإعادة]

صفحة 72 - الجزء 1

  لأنه لم يَفُتْهُ بعد وجوبه، فَفِعْلُ الحائض للصوم بعد طُهْرِها، والنائم للصلاة عقيب⁣(⁣١) يقظته قضاءٌ على القول الأول⁣(⁣٢) لا الثاني⁣(⁣٣) [فلا أداء ولا قضاء]⁣(⁣٤).

  قال الإمام المهدي #: والقول الثاني هو القياس، إلا أن يقال: إن الحائض والنائم أُمِرا بالصوم والصلاة عوضاً عما فاتهما من المصلحة التي كانت تحصل لو لم يحصل المانع، فذلك قضاء صحيح وإن لم يلزمهما الأداء، لكن لا بد أن يكون في نيته قضاء المصلحة، فتجب نية القضاء فيه حينئذٍ.

  قال في الفصول: وإنما تُقضى عبادة⁣(⁣٥) مؤقته لم تقع في وقتها، أو وقعتْ فيه لكن مع خلل فيها، وورد الدليل بقضائها، لا ما لم يرد كالجمعة، وذلك كالصلاة والصوم خاصة⁣(⁣٦).

[الإعادة]:

  (و) حقيقة (الإعادة: ما فُعِلَ ثانياً في وقت الأداء لخلل في الأول) هكذا ذكره ابن الحاجب.

  قال الإمام المهدي #: وفي كلامه تسامح؛ لأن ذلك إنما يصلح حدًّا للمُعَاد⁣(⁣٧) لا للإعادة⁣(⁣٨) نفسها، وكذلك القضاء، لكن إذا فهم مراده فلا مُشاحّة في العبارة.


(١) في (ب): بعد.

(٢) وهو من قال بالوجوب مطلقاً. هامش (ب).

(٣) وهو من قال: بالوجوب على المستدرك. هامش (ب).

(٤) ما بين المعكوفين سقط من (ب) و (ج).

(٥) كالصوم. هامش (ب).

(٦) فإن الدليل ورد بقضائهما، أما الصلاة فقوله ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حيث ذكرها». وأما الصوم فقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ}.

(٧) وهو الفعل. هامش (ب).

(٨) لأنها أمر معنوي. هامش (ب).