الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الرخصة]

صفحة 73 - الجزء 1

  وقيل: لعذر⁣(⁣١)؛ فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كان إعادة على الثاني؛ لأن طلب الفضيلة عذر، دون الأول؛ إذ لم يكن فيها خلل.

[الرخصة]:

  (و) حقيقة (الرخصة(⁣٢)) من الفعل والترك: (ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم) أو الإيجاب لولاه، كوجوب أكل الميتة للمضطرّ، وندبية الفطر في السفر وإباحته وكراهته بحسب حال المسافر⁣(⁣٣)؛ فانقسمت إلى الأربعة. وسببها قد يكون واجباً، كسفر الحج. ومندوباً، كسفر حج النفل. ومباحاً، كسفر التجارة. ومكروهاً، كمَنْ غُصَّ بطحال فأساغها بخمر. ومحظوراً، كسفر المعصية، وفعلاً لله⁣(⁣٤) وللعبد⁣(⁣٥).

  وإذا أُطلقتْ أفاد أنها من جهة الشارع⁣(⁣٦)، مثل ما جاء عن جابر عن ابن عباس ® أنه قال: (لا يحل لأحد أن يدخل مكة من غير إحرام، ورخِص للحطابين).

  والفرق بينها وبين الشبهة⁣(⁣٧) أنها عن دليل، والشبهة لا عنه. وإنما سمى ذلك رخصة أخذاً من رخص الأسعار، وهو التوسيع فيها.


(١) أي: ما فعل ثانياً في وقت الأداء لعذر.

(٢) الرخصة في اللغة: السهولة والتيسير. صحاح.

(٣) فإن كان تلحقه مشقة كبيرة فالإفطار مندوب، وإن كانت المشقة يسيرة فمباح، وإن كان لا تلحقه مشقة أصلاً فمكروه. وقد اعترض على هذا المثال بأن الإفطار ليس فيه إلا وجهان: ندب مع المشقة، وكراهة عند الاستواء. هامش الفصول.

(٤) كالمرض. هامش (أ).

(٥) كالسفر. هامش (أ).

(٦) فإذا قيل: رخص لنا في كذا، حُمِلَ على أن المرخِّص الشارع إلا أن تدل قرينة على خلاف ذلك.

(٧) قال الشيخ لطف الله: وكأن المقصود من هذا الكلام أنه قد رفع الحرج عن مرتكب الحرام لشبهة، كالوطء للأجنبية غلطًا - مع أن ذلك لا يسمى رخصة، والفرق بينهما واضح؛ إذ الرخصة ما شرع للمكلف ... الخ، وهذا لم يشرع له، وإنما عذر بعد الوقوع في الأمر للشبهة.