تنبيه:
  عليها بكونها مُعرِّفةً له(١).
  نعم، ويشترط في التكليفي ما لا يشترط في الوضعي، كالتكليف وعلم المكلف، ومن ثَمَّ وجب الضمان على غير المكلف(٢)؛ لأنه(٣) سبب براءة الذمة. وجعله ابن الحاجب مُسبَّباً للغصب فيكون تكليفاً على هذا، وكذلك يقع طلاق السكران(٤) ونحو ذلك.
تنبيه:
  قد عُرف فيما تقدم الحاكم والحكم، وأمَّا المحكوم عليه فهو المكلف، والمحكوم فيه الفعل المتعلق به التكليف.
(١) فللّه في الزنا حكمان: أحدهما: وجوب الحد. والثاني: سببية الزنا في وجوبه.
* قال الشيخ لطف الله في شرحه للفصول ما لفظه: «واعترض بعض المتأخرين القدماء في تسمية ما عرف بخطاب الوضع حكما وقال: إنما هو علامة الحكم، ولا يسمى حكما، مثلا: كون الزنا موجبًا للحد علامة على وجوبه. وهو - أي: اعتراضه - فاسد؛ لأن نصب الشارع له علامة حكم شرعي. بيان ذلك: أن في موجبية الزنا للحد ثلاثة أمور: وجوبُ الحد، ولا إشكال في أنه من الأحكام، ونفسُ الزنا، وليس حكمًا بلا نزاع، بل علامة عليه، وجعلُ الشارع له علامة على وجوب الحد، وهو المراد، فكما أن وجوب الحد حكم شرعي - أي: مستفاد من الشرع - فنصب الزنا له علة حكم شرعي أيضًا، فكل واقعة عرف حكمها بدلالتها - أي: بدلالة تلك الواقعة - لا بدليل آخر فللّه تعالى فيها حكمان: الحكم المعرف بها، أي: الذي عرفته، والحكم عليها بكونها معرفة له. مثلا: الزنا واقعة لها حكم وهو وجوب الحد، وعرف ذلك بدلالة الزنا عليه، أي: بجعل الزنا علامة ودليلًا عليه - فلله تعالى فيه حكمان: وجوب الحد عليه، والحكم عليه بأنه سبب للحد، بخلاف ما عرف حكمها بدليل آخر كالصلوة مثلا عرف حكمها بقوله تعالى: {أقِيمُوا الصَّلَاةَ}، فليس لله تعالى فيها إلا حكم واحد، وهو وجوبها». شرح الغاية ١/ ٣٩٢.
(٢) كالصبي؛ إذ الموجب له الإتلاف وهو ثابت بخطاب الوضع، أي: المعرف للسبب. هامش (ب).
(٣) أي: الضمان.
(٤) وإن كان لا يعلم لأن وقوعه ثابت بخطاب الوضع، وتقريره: أن الله تعالى وضع لفظ الطلاق علامة لخروج المرأة من عقدة النكاح فلا جزم أنه يعد طلاق السكران ونحو ذلك من الأحكام كالقصاص عليه. هامش (ب).