مسألة: [شروط قبول أخبار الآحاد]:
  الوضوء، وهو منها(١)؛ فَحُجُّوا به. وأيضاً قبل القياس في نحوه(٢) مع أنه أضعف من خبر الواحد؛ لما ستعرفه، فخبر الواحد أولى(٣). ومثل رد أبي بكر حديث الجدة أن رسول الله ÷ فرض لها السدس(٤)، رواه المغيرة، حتى كَثُر الراوي(٥) - لعدم(٦) الثقة بالأول(٧)، لا لكونه(٨) مما تعم به البلوى ولم يَسْتَفِض.
مسألة: [شروط قبول أخبار الآحاد]:
  (و) الأخبار الآحادية لها (شروط) لا يصح (قبولها) من دونها:
  أولها: (العدالة) قال في الفصول: هي الإتيان بالواجبات، وترك كبائر المُقبَّحات وما فيه خسة. فقوله: «وما فيه خسة» يعني: أن خصال الخِسَّة تكون جرحاً في الرواية والشهادة، كالأكل في السوق، والبول في السكك، والإفراط في المزاح، وكثرة المجون، ومحادثة غير المحارم، ومهازلة الزوجة بالنكاح بحيث يسمع الغير؛ لأن ترك المروءة دليل على عدم الحياء، فيوهم الجرأة(٩)؛ لقوله ÷: «إذا لم تستح فاصنع ماشئت».
  وقد حدَّها ابن الحاجب بأنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى
(١) أي: من الأخبار الآحادية التي يعم به البلوى عملاً. هامش (ج)
(٢) أي: في نحو ما عمت به البلوى.
(٣) أي: بالقبول.
(٤) عن قبيضة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: مَالكِ في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ÷ أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. هامش مرقاة الوصول للسيد داود ص ٢٩٤، مركز الإمام عز الدين بن الحسن (ع).
(٥) يعني رده حتى كثر الراوي ثم قبله.
(٦) هذا تعليل لرد أبي بكر حديث الجدة.
(٧) أي: بالراوي الأول، وهو المغيرة.
(٨) أي: ليس سبب الرد كونه مما تعم به البلوى.
(٩) أي: الجرأة في الدين.