فرع: [أخبار اختلف في كونها مخالفة للأصول أو لقياس الأصول]:
  ثم ورد خبر واحد بخلافها؛ لأنهم قد ذكروا أن الأخبار التي هذا حالها تسمى أصولاً، فالذي عليه العلماء أن الأخبار الكثيرة يعمل بمقتضاها، وهي الأصول؛ لأن للكثرة تأثيراً، قال: ويحتمل أن يكون الخبر الواحد أولى؛ لأن تلك وإن كثرت فهي آحادية، وربما يوجد ما يرجِّح خبر الواحد على الكثرة بضرب من ضروب الترجيح.
  (ويقبل) منه (المخالف لقياس الأصول) أي: مقتضاها، وقع هذا(١) في بعض نسخ الكتاب(٢)، وحُذِفَ من أكثرها، وعلى الإثبات يقال: ما الوجه لإعادته وقد ذكر؟ إذ هو مسألة الخبر المخالف للقياس. ويجاب بأن هذا خاص، وذلك عام؛ إذ قد يكون أصل القياس خبر الواحد، وليس من الأصول على الخلاف في تفسيرها، وقد اعتمد على ذكر ذلك صاحب الجوهرة، والعِقْد، والمعيار، والفصول. قال الإمام الحسن #: ولا شك أن هذه المسألة جديرة بالانفصال، قمينة بالاستقلال.
  قلت: معنى هذه المسألة: أن يقضي الخبر فيما لم يوجد في الأصول حكمه بعينه بخلاف حكم نظيره.
فرع: [أخبار اختلف في كونها مخالفة للأصول أو لقياس الأصول]:
  واختلف في أخبار وردت من أي القسمين(٣) هي؟ فذهب الكرخي وأبو عبدالله إلى أن خبر القُرعة، وهو (أنه ÷ قَرَعَ بين ستة أعبد لرجل أعتقهم في مرضه فأرَقَّ أربعة وأعتق اثنين)(٤) - وخبر المُصرَّاة - وهو
(١) أي: قوله: «ويقبل المخالف لقياس الأصول».
(٢) أي: نسخ متن الكافل.
(٣) أي: هل هي مما خالف الأصول نفسها فتُرد؟ أو مما خالف قياسها فتقبل. هامش (ج).
(٤) روي من طريق عمران بن الحصين: «أن رجلاً أعتق ستة مماليك له وهو مريض، ولم يكن له مال غيرهم، فجزّأهم رسول الله ÷ ثلاثة أجزاء، ثم قرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة».