فرع: [عدالة الصحابة]:
  وثمرته(١): معرفة فضل الصحابي على غيره من سائر القرون، وغلبة الظن بصدقه، وانقراض العصر(٢)، ومعرفة تاريخ النسخ، وقبول مرسله، وما سنذكره من أقواله وأفعاله وعدالته(٣) وجواز تقليده وغير ذلك(٤).
  والحجة لنا على من لم يشترط طول المجالسة: أن الّلاقي له لا يُسمى صاحباً، لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً، ألا ترى أن من مرّ بك في طريق أو نحوه فإن العرب لا تُسميه صاحباً لك في لغتها ولا عُرفها، فلا بد من طول المُكْث والمجالسة مع الاتباع. وظاهر الجوهرة: أنه لا يشترط الرواية ولا الغزو.
فرع: [عدالة الصحابة]:
  قال أئمتنا $ والمعتزلة: (وكل الصحابة عدول إلا من أبى) أي: من عصى، وأشار بهذه العبارة إلى ما في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة، وهو قوله ÷: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»، فقالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى». وذلك كمن قاتل الوصي #، وكذا من ثَبّط عنه، كأبي موسى، فإنه كان يُثَبِّط الناس عن علي # بالكوفة، رواه في حواشي الفصول عن ابن زيد.
  وقال جمهور الفقهاء والمحدثين: عدول مطلقاً(٥)، وما شجر بينهم فمبناه على الاجتهاد. وقيل: إلى وقت الفتنة، وهو آخر أيام عثمان، وهذا يُعزى إلى واصل ...
(١) أي: ثمرة الخلاف في ماهية الصحابي، بناءً على أن الخلاف معنوي.
(٢) المشترط في الإجماع عند بعضهم، فإذا انقرض آخر الصحابة من غير ظهور مخالف لهم فيما اتفقوا عليه انعقد اجماعهم وحرمت مخالفته. الغاية ٢/ ٧٩.
(٣) بمعنى هل كونه صحابيًّا يغني عن تعديله أم لا؟ شفاء غليل السائل ١/ ١١٧ طبعة مكتبة أهل البيت.
(٤) مثل مخالفة حكمه فيما إذا قال: «أمرنا بكذا» لحكم التابعي؛ فإنه من الصحابي من نوع المرفوع إلى النبي، بخلاف ما إذا صدر من التابعي. الغاية ٢/ ٧٩.
(٥) أي: سواء ظهر منهم ما يوجب الخروج عن العدالة - كالبغي - أم لا؛ إذ ما شجر بينهم فمبناه على الاجتهاد. مرقاة الوصول للسيد داود.