مسألة: [مستند الإجماع]:
مسألة: [مستند الإجماع]:
  (و) المختار في الإجماع (أنه لا بد له من مستند) إما دلالة قاطعة، وهي النص المتواتر، والقياس القطعي الذي علم أصلُهُ وفرعُهُ وعلتُهُ بدليل قاطع أو ضرورة. أو أمارة ظنية، كظاهر آية، أو نص آحادي، أو إجماع آحادي، أو قياس، أو اجتهاد. (وإن لم ينقل) المستند (إلينا) لأن نقْل الإجماع يُغني عن نقله. وليس لهم أن يجمعوا جزافاً(١) لا عن مُستند عند أئمتنا $ والجمهور، والخلاف(٢) في ذلك يرجع إلى قول الفقيه مُويس بن عمران(٣)، من أصحاب النظام.
  لنا: مع فقْد الطريق ينتفي(٤) الوصول إلى الحق؛ لأنهم ليسوا آكد حالاً من النبي ÷، ومعلوم أنه # لا يقول إلا عن وحي، فالأمة أولى(٥). يوضحه: أن الأمور الاتفاقية لا يستمر الصواب فيها، كما لا يستمرّ الصدق في الإخبار عن الغيوب ممن لا يعلم مُخبراتِها.
  وبعد، فالإقدام على القول من دون بصيرة ذنب من الذنوب، فكيف يكون حجة من حجج الله تعالى؟ وذلك مما لا خفاء به.
  وما قيل من أنهم مُفوَّضُون، وللصواب مُعرَّضون - ممنوع؛ لفقد الدليل. وفائدة(٦) نقل الإجماع: سقوط البحث، وحُرمة المخالفة.
(١) أي: لا عن دليل ولا أمارة.
(٢) في المعيار، وشرح السيد داود، وقيل: بل يجوز؛ إذ هم مفوضون وللصواب معرضون. وهذا القول تفرد به الفقيه مويس بن عمران؛ إذ من مذهبه أن المكلف متى بلغ ربتة الاجتهاد فقد صار مفوضاً من جهة الله تعالى أن يحكم في الحادثة بما شاء من غير دلالة ولا أمارة، وأن ما قضى به في الحادثة فهو مراد الله، بمعنى أن الله يوفقه لإصابة مراده؛ لأن حاله عنده كحالة النبي ÷. هامش (أ).
(٣) مويس بن عمران ويقال له: موسى، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة.
(٤) في (أ): «أنه ينتفي الوصول».
(٥) بأن لا يقولوا إلا عن طريق.
(٦) هذا جواب على سؤال يورده القائلون بجوازه جزافاً، وهو أنه لو افتقر الإجماع إلى الدليل لم يكن للإجماع فائدة.