[حكم مخالفة إجماع العترة $ القطعي]
  الهادي # على تحريم مخالفته، رواه عنه في حواشي الفصول، ولا شبهة في أنها(١) فسق حينئذٍ مع تواتر نقله عند من قال: إن كل عمد كبيرة، وقد قام الدليل عليه كما أسلفنا، وموضع استيفائه الكلام(٢). ومن جعل الكبيرة ما ورد الوعيد عليها فَسَّقَ(٣)؛ لورود الوعيد في قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى}[النساء ١١٥]. ومن جعل الكبيرة ما وجب فيه(٤) حدٌّ، أو نُصّ على كِبَره، وغير ذلك محتمل - لم يُفسِّق، وكذا من جعل الدليل على حجيّة الإجماع ظنيًّا كالآمدي وابن الخطيب. ورجّح المهدي # عدم التفسيق؛ للوجهين جميعاً. وقد أفرط بعض المتكلمين والفقهاء حيث جعلوها كفراً؛ لانتفاء الدليل عليه.
  فأما مخالفة المجمع عليه - كلبس الحرير مثلاً إذا أجمعوا على تحريمه - فمعصيةٌ، وكلٌ على أصله في التفسيق. ومخالفة الإجماع هي اعتقاد كونه مباحاً، فلا تهمل الفرق إن كنت لبيباً(٥).
[حكم مخالفة إجماع العترة $ القطعي]:
  واختلف أئمتنا $ في مخالفة إجماع العترة $ القطعي، فقيل: فسق. قلت: وهو يأتي على قول من جعل الكبيرة العمد، وهو المعمول عليه.
  وقيل: إثمٌ. وقيل: خطأٌ، قال في الفصول: وهو المقطوع به في قضاء أبي بكر في فدك(٦).
(١) أي: مخالفة الإجماع.
(٢) أي: علم الكلام.
(٣) أي: فَسّقَ المخالف.
(٤) في (ج): «فيها».
(٥) أي: الفرق بين مخالفة الإجماع نفسه ومخالفة المجمع عليه، فمخالفة الإجماع نفسه بالاعتقاد، ومخالفة المجمع عليه بالقول أو الفعل.
(٦) لأنه خالف إجماع الأربعة المعصومين، والحق معهم بلا شك. قال في هامش (أ): «ولكن يبقى =