[حكم منكر ما علم من الدين ضرورة، ومنكر النص الجلي والخفي]
  نعم، ولا يفسق ولا يكفر منكر كونهما حجة - إذ لا دليل - وإن قطع بخطئه.
[حكم منكر ما عُلِمَ من الدين ضرورة، ومنكر النص الجلي والخفي]:
  فأما ما علم من ضرورة الدين، كالعبادات الخمس ونحوها(١) - فمنكره كافر اتفاقاً.
  ومنكر النص الجلي فاسق لا كافر، خلافاً لأكثر الإمامية، قيل: وهو قول الزيدية الجارودية. ومنكر النص الخفي مخطئ قطعاً عند جميع العترة $ وشيعتهم، واختلفوا: فجزم أقلُّهم بفسقه، ومتأخروهم وبعض قدمائهم بتوليّه(٢)، وتوقف جمهورهم، هكذا ذكره في الفصول.
تنبيه: [فوائد تلحق بما تقدم]:
  يلحق بذلك الكلام في فوائد ثلاث:
  الأولى: أن التمسك بأقل ما قيل ليس بإجماع عند أئمتنا $ والجمهور، خلافاً للشافعية، فَمِثْلُ قول الشافعي: إن دية اليهودي ثلث دية المسلم إجماعٌ عندهم؛ لاشتمال الدية الكاملة - كما نقول - والنصف - كما يقول مالك - عليه(٣)، وليس كذلك؛ لأنه مركب من إثبات القليل(٤)، ونفي الزيادة(٥). فأما استدلال أئمتنا $ كالقاسم والهادي @ على قَصْرِ الإمامة في ولد السبطين فليس منه(٦)؛ لتركبه من الاستدلال على صحتها فيهم، وعدم الدليل على صحتها في غيرهم.
= التردد في ثبوت الإثم والفسق».
(١) من الواجبات المعلومة، كتحريم الربا وشرب الخمر. الدراري المضيئة.
(٢) لأنه لم يخالفه تمرداً، بل لشبهة عرضت له فأنكره. هامش (أ).
(٣) أي: على الثلث.
(٤) بالإجماع.
(٥) لعدم ما يدل عليها.
(٦) أي: من التمسك بأقل ما قيل. هامش (أ).