[الدليل الرابع القياس]
  الاشتراك؛ بأن يستلزم الحكم، وهو المسمى: علة الحكم، فلا بد أن تُعلم علة الحكم، ويعلم(١) ثبوت مثلها في الفرع؛ لأن ثبوت عينها مما لا يتصور؛ لأن المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين، وذلك(٢) يُحَصِّل ظن مثل الحكم في الفرع، وهو المطلوب. مثاله: أن يكون المطلوب حرمة النبيذ، فيقاس على الخمر، لمساواته الخمر في ما هو علة لحرمة الخمر من الإسكار، فإن ذلك دليل على حرمة النبيذ، وحرمته هو الحكم المثبت بالقياس وثمرته.
  وهو يتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي.
  والجامع قد يكون حكماً شرعيًّا، وقد يكون وصفاً عقليًّا، أو إثباتاً(٣) أو نفياً، كقولنا: «الكلب نجس فلا يصح بيعه، كالخنزير»، و «النجس المغسول بالخل ليس بطاهر، فلا تصح الصلاة فيه كالمغسول باللبن»، و «النبيذ مسكر، فيكون حراماً كالخمر(٤)»، و «الصبي ليس بعاقل، فلا يكلف كالمجنون»، وسيجيء ذكره.
  وهذا الحد يشمل قياس الدلالة، وهو ما لا يجمع فيه بالعلة، بل بوصف ملازم لها، كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدة، وسيجيء. ولا يقال: يخرج عنه قياس العكس؛ فإنه يثبت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته، مثاله: «لما كان الوتر(٥) يؤدى على الراحلة كان نفلاً،
(١) أو يظن. هامش (ب).
(٢) لفظ القسطاس: وبذلك يَحْصل.
(٣) في القسطاس: «إثباتًا أو نفيًا».
(٤) الخمر كل مسكر من عصير العنب، وما عداه من الأشياء المسكرة المائعة نسميه نبيذاً، ذكره في المعتمد، والظاهر أن الخمر في اللغة ما خامر العقل، أي: غطاه من أي: شيء كان، وفي الشرح: ما كان من عصير الشجرتين العنب والتمر، ذكره الهادي #. هامش كاشف.
(٥) وبعبارة أسهل لما صح الوتر على الراحلة كان نفلاً، كصلاة الفجر لما لم تصح عليها لم تكن نفلاً، فالأصل صلاة الفجر، والفرع صلاة الوتر، وحكم الأصل كونه غير نفل، وعلته عدم صحته على الراحلة، وحكم الفرع كونه نفلاً، وعلته صحته على الراحلة. ح. غ/٤٦٧.