مسألة:
  سبباً في سقوط القصاص، بجامع الولادة - كذلك(١)، فمن أجازه في الأسباب أجازه فيها، ومن لا فلا.
  ويجوز إثبات وجوب صلاة الوتر به، خلافاً لأبي علي(٢)؛ إذ هو كصلاة سادسة.
  قلنا: الوتر مشروع، وإنما تُعلَّل صفته من وجوب أو ندب، وهما فرعان لا أصلان.
  نعم، وقع الإجماع على أنه لا يصح إثبات أصل من أصول الشرائع كصلاة سادسة بالقياس.
  قال في الفصول: ويمتنع القياس في العادي الخلْقي، كأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثرها، بل الرجوع فيها إلى قول صاحب الشرع؛ إذ هي أمور غيبية.
مسألة:
  (ويكفي) في القياس (إثبات حكم الأصل) المقيس عليه (بالدليل) القطعي أو الظني. وقيل: لا بد من ثبوته بقطعي وإلا لم يصح القياس. وذلك الدليل إما من الكتاب أو السنة قولاً أو فعلاً، خلافاً لبعض الشافعية في الفعل. وصورته(٣) أن يقال: عقد نكاح صحيح فصح بلفظ الهبة، دليله: نكاح ميمونة الهلالية(٤) أو أمِّ شريك الدوسية، فيقول الشافعي: هذا قياسٌ على فعل صاحب الشرع، وحكمه(٥) يسقط بموته. وهذا خطأ؛ فإن حكمه باقٍ ما لم يُنسخ.
(١) أي: كالخلاف في الأسباب.
(٢) فقال: لا يجوز ذلك؛ لأنه كصلاة سادسة، بمعنى أنه من الأصول التي يمتنع إثباتها بالقياس.
(٣) أي: الفعل.
(٤) ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، تزوجها ÷ في عمرة القضاء سنة ٧ هـ «بٍسَرِف» على بعد عشرة أميال من مكة، توفيت بسرف أيضاً سنة ٥٠ هـ. انظر لوامع الأنوار للإمام الحجة مجد الدين المؤيدي # ٣/ ٣١ ط/الثالثة مكتبة أهل البيت.
(٥) أي: فعل صاحب الشرع.