مسألة: [شروط الفرع]:
  كما قيس الأطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما، فإن جنس الجناية(١) هو جنس لإتلاف النفس والأطراف، وهو الذي قُصد الاتحاد فيه، فيكفي تحقق ذلك، ولا يجب أن تكون الجناية في القتل هي بعينها الجنايةَ في الأطراف، ومساويةً لها في الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلا بالعدد؛ وذلك لأن المقصود تعدِّية حكم الأصل إلى الفرع للاشتراك في العلة، وأحد الأمرين(٢) يُحقِّقه، وأما إذا لم تكن علة الأصل في الفرع، لا بخصوصها ولا بعمومها فلا اشتراك.
  ولا يشترط المساواة في قوة وضعف، أو قطع وظن(٣).
  (و) الثاني: مساواته لأصله في (حكمه) إما في عينه، كما قيس القصاص في النفس في القتل بالمُثقَّل عليه في القتل بالمحدد، فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل بعينه، وهو القتل.
  وإما في جنسه، كما قيس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالها، فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال؛ فإنهما سبب لنفاذ التصرف، وليست عينها؛ لاختلاف التصرفين.
  ولا يُشترط المساواة في القوة، فقد يكون أقوى في الفرع وأدنى مع بقائها(٤). فلو اختلف الحكم لم يصح، كقول بعضهم في قياس صلاة الكسوف على صلاة الجمعة: شُرع فيها الجماعة فَلْيُشْرَع فيها ركوع زائد كالجمعة؛ فإنها لما شُرعت فيها الجماعة زِيْدَ فيها الخُطبة(٥)، فاختلف الحكم فيهما، فلا يصح.
(١) فإن جنس الجناية الموجبة للقصاص في النفس موجودة في الأطراف.
(٢) أي: المساواة في عين العلة أو جنسها.
(٣) في (أ): «وقطع وظن».
(٤) أي: قد يكون الحكم أقوى في الفرع أو أدنى مع بقاء المساواة لأصله في الحكم؛ لأن المراد المساواة فيما يقصد المساواة فيه من عين الحكم أو جنس الحكم.
(٥) في هذا المثال أثبت بالعلة - وهي شرعية الجماعة فيهما - حكماً مخالفاً لحكم الأصل؛ لأن حكم الأصل زيادة الخطبة، وحكم الفرع زيادة ركوع.