الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

فرع:

صفحة 309 - الجزء 1

[الفرق بين العلة الشرعية والعقلية]:

  والفرق بينها وبين العقلية أنها إما أمارة معرِّفة للحكم، كالزوال⁣(⁣١)، أو باعثة عليه، كالزنا فإنه باعث على الحد. والعقلية: مُوجبة لذاتها⁣(⁣٢) عند من يقول بتأثيرها، كالحركة فإنها موجبة لكون المحل متحركاً.

  وأنها قد تُعلم قبل حكمها؛ فإنا لا نعلم وجوب الحد إلا بعد أن علمنا وقوع الزنا، بخلاف العقلية؛ إذ لا تعلم الحركة إلا بعد حصول الجسم متحركاً مع الجواز.

  وأنه يجوز وقوفها على شرط مقارن أو متقدم عليها، كالإحصان⁣(⁣٣)، بخلاف العقلية؛ إذ لو وقفت على شرط لم يكن إيجابها لمعلولها لذاتها، وفي ذلك قلب لجنسها.

  وأن العقلية لا تتعدى، وفي كون الشرعية لا تتعدى خلاف قد مر.

فرع:

  وقد أضيف إلى العلة ألفاظ، منها: «محل العلة»، وقد وقع بسببه لبس؛ لأنه يطلق على الشرط، وقد يطلق على محل الحكم: أصلاً كالخمر، أو فرعاً كالنبيذ.

  ومنها: «وصف العلة»، وهو وصف يتبعها لا تكون العلة علة مؤثرة في حكمها إلا به، كاليمين عند قوم، فهي علة لوجوب⁣(⁣٤) الكفارة، لكنها⁣(⁣٥) موقوفة على وجود الحنث، فكان الحنث كالصفة لها⁣(⁣٦). وقد يطلق على الشرط⁣(⁣٧).


(١) عند من لم يفرق بين العلة والسبب، وباعثة فقط عند من فرق. هامش (أ). ومعنى ذلك أنه معرِّف لوجوب الصلاة.

(٢) بحيث يتلازمان وجوداً وعدماً.

(٣) فالزنا علة في الرجم وهو موقوف على شرط متقدم وهو الإحصان، ومثال المقارن العقد، فإنه علة في انتقال الملك، لكن بشروط معروفة مقارنة له.

(٤) في (ج): «في وجوب».

(٥) في (ج): «ولكنها».

(٦) يعني: فلا تجب الكفارة إلا مع الحنث الذي هو وصف العلة، وهي: اليمين. شرح فصول.

(٧) كالإحصان في الرجم: فيقال له: وصف العلة.