مسألة: [خواص العلة]:
  كالإسكار (ومركبة) من أوصاف متعددة، وقد وقع، كقتل عمد عدوان فإنه علة في القصاص.
  ومنهم من قال: لا يصح أن تكون مركبة، ويجعلون العلة من هذه الأوصاف أقواها في اقتضاء الحكم، وهو القتل، والعمدية والعدوانية شرطان لها لا جزءان منها.
  لنا: أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من أوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليل، إما بدلالة صريحة بنصِّ أو مناسبة، وإما باستنباط من سبر أوشبه، كما يظن(١) في الواحد، وما ثبتت به علّيّة الواحد ثبتت به علّيّة المتعدد من غير فرق، فالفرق تحكم.
  (و) منها: أنها (قد تكون خَلْقاً في محل الحكم) إما لازماً، كالطعم(٢) في الربويات عند من علل به، وإما مفارقًا، كالصغر إذا علل به فساد البيع.
  ومنها: أنها قد تكون حكماً عقليًّا، كالإسكار (وقد تكون حكماً شرعيًّا) كقولنا: الكلب نجس فلا يجوز بيعه؛ لأن النجاسة حكم شرعي، أما إذا كانت أمارة مجردة فذلك ظاهر؛ للقطع بأنه لا امتناع في جعل الشارع أحد الحكمين أمارة للآخر، بأن يقول: إذا حرَّمتُ كذا فقد حرَّمتُ كذا، وأما إذا كانت بمعنى الباعث فقيل: يجوز مطلقاً، وهو المختار. وقيل: لا يجوز مطلقاً.
  وفصّل ابن الحاجب فقال: إن كان التعليل باعثاً على تحصيل مصلحة، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه - جاز، وإن كان باعثاً على دفع مفسدة كتعليل بطلان بيع الميتة بالنجاسة - لم يجز.
(١) في (ج): «تظن».
(٢) في مصباح اللغة: الطعم - بالفتح - يطلق على كل ما يُساغ حتى الماء، والطُّعم - بالضم - الطعام، وقولهم: الطعم علة الربا، المعنى كونه مما يطعم، أي: يساغ: جامداً كالحبوب، أو مائعاً كالعصير والدهن، فالأولى أن يقرأ بالفتح؛ لأن القراءة بالضم لا يتناول المائعات، وبالفتح يتناوله فهو أعم. نقلاً من هامش مرقاة الوصول للسيد داود ص ٤٦٣.