الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [خواص العلة]:

صفحة 315 - الجزء 1

  كالإسكار (ومركبة) من أوصاف متعددة، وقد وقع، كقتل عمد عدوان فإنه علة في القصاص.

  ومنهم من قال: لا يصح أن تكون مركبة، ويجعلون العلة من هذه الأوصاف أقواها في اقتضاء الحكم، وهو القتل، والعمدية والعدوانية شرطان لها لا جزءان منها.

  لنا: أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من أوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليل، إما بدلالة صريحة بنصِّ أو مناسبة، وإما باستنباط من سبر أوشبه، كما يظن⁣(⁣١) في الواحد، وما ثبتت به علّيّة الواحد ثبتت به علّيّة المتعدد من غير فرق، فالفرق تحكم.

  (و) منها: أنها (قد تكون خَلْقاً في محل الحكم) إما لازماً، كالطعم⁣(⁣٢) في الربويات عند من علل به، وإما مفارقًا، كالصغر إذا علل به فساد البيع.

  ومنها: أنها قد تكون حكماً عقليًّا، كالإسكار (وقد تكون حكماً شرعيًّا) كقولنا: الكلب نجس فلا يجوز بيعه؛ لأن النجاسة حكم شرعي، أما إذا كانت أمارة مجردة فذلك ظاهر؛ للقطع بأنه لا امتناع في جعل الشارع أحد الحكمين أمارة للآخر، بأن يقول: إذا حرَّمتُ كذا فقد حرَّمتُ كذا، وأما إذا كانت بمعنى الباعث فقيل: يجوز مطلقاً، وهو المختار. وقيل: لا يجوز مطلقاً.

  وفصّل ابن الحاجب فقال: إن كان التعليل باعثاً على تحصيل مصلحة، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه - جاز، وإن كان باعثاً على دفع مفسدة كتعليل بطلان بيع الميتة بالنجاسة - لم يجز.


(١) في (ج): «تظن».

(٢) في مصباح اللغة: الطعم - بالفتح - يطلق على كل ما يُساغ حتى الماء، والطُّعم - بالضم - الطعام، وقولهم: الطعم علة الربا، المعنى كونه مما يطعم، أي: يساغ: جامداً كالحبوب، أو مائعاً كالعصير والدهن، فالأولى أن يقرأ بالفتح؛ لأن القراءة بالضم لا يتناول المائعات، وبالفتح يتناوله فهو أعم. نقلاً من هامش مرقاة الوصول للسيد داود ص ٤٦٣.