[الدليل الرابع القياس]
  «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، فلو لم يكن ذكر الطواف ونفي النجاسة للتعليل للزم ما تقدم، وغير ذلك.
  (و) مثال اقتران نظيرها - وهو غير الأول، إلا أنه (قريب منه)(١) - قوله ÷ وقد سألته الخثعمية فقالت: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال ÷: («أرأيت لو كان على أبيك دين ..». الخبر) وهو (فَقَضَيْتِيه(٢) أكان ينفعه ذلك؟»، قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يقضى»، سألته الخثعمية عن دَيْن الله فذكر نظيره، وهو دَيْن الآدمي(٣) ، فنبه على التعليل به، أي: كونه علة للنفع، وإلا لزم العبث، ففُهم منه أن نظيره في المسؤول عنه - وهو دين الله - كذلك علة لمثل ذلك الحكم، وهو النفع.
  واعلم أن مثل هذا يسميه الأصوليون: تنبيهاً على أصل القياس، وفيه كما ترى تنبيهٌ على الأصل وهو دين الآدمي، وعلى الفرع وهو دين الله(٤)، وعلى العلة وهي الدَّيْن(٥)، ومن أمثلة هذا: ما روي أن عمر سأل النبي ÷ عن قُبْلة الصائم هل تُفسد الصوم؟ فقال ÷: «أرأيتَ لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان ذلك يفسد الصوم؟» فقال: لا، فنبَّه على أن عدمَ ترتب المقصود على المقدمة
(١) لفظ: الكاشف: «وقريب منه» أي: من هذا النوع إذا سأله ÷ أحد عن حكم شيء فيذكر في الجواب ما قد ثبت فيه نظير المسؤول عنه أو أنه دونه ليثبت في المسؤول عنه ذلك الحكم بتلك العلة بالأولوية أو بالمماثلة. كاشف لقمان ص ٢٠٨ ط/١ «مكتبة بدر».
(٢) كان حق العبارة: «فقضيته»، ولكنه قيل: إن الحديث روي هكذا، فيكون على لغة إلحاق الياء بتاء المؤنث مع الهاء، وهي لغة حكاها أبو علي الفارسي، وأنشد عليها:
رميتيه فأقصدت ... وما أخطأت الرمية
والله أعلم.
(٣) نبّه على كون قضاء الدين علة النفع، ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه، وهو قضاء دَيْن الله كذلك علة النفع وبهذا استدل من قال بأن حج المرأة يجزي عن حج الرجل. مرقاة الوصول للسيد داود ص ٤٤٢.
(٤) هو هنا الحج الواجب عليه. غاية ٢/ ٥٥٦.
(٥) وهو قضاء فرض الميت. غاية ٢/ ٥٥٦.