مسألة: [طرق العلة]:
فرع: [ما يشترط في صحة علل الإيماء]:
  يشترط المناسبة في صحة علل الإيماء إن فهم التعليل منها(١)، كما في «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فإن لم يفهم منها لم تشترط، كسائر أقسام الإيماء؛ لفهمه من غيرها، وقد وُجِد. و قيل: يشترط مطلقاً. وقيل: لا يشترط مطلقاً. واختار ابن الحاجب الأول، ونظَّره(٢) المهدي #.
  وأما صاحب الفصول فقال ما لفظه: والعلة الثابتةُ بالإيماءُ المناسبةُ لحكمها معتبرةٌ اتفاقاً، ولا يشترطُ - وفاقاً للجمهور - ظهورُ مناسبتها. ومطلق اعتبارها(٣) لا يجوز تغييره، كالغضب. يعني: في قوله ÷: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فمطلق الغضب لا بد من اعتباره، وإلا كان إبطالاً لنص الشارع. قال(٤): فأما تعيينه(٥) من كونه لعينها أو لمعنى تضمنته فيجوز تغييره بأنواع الأدلة.
تنبيه:
  ظاهر كلام الجوهرة أن تنبيه النص قطعي إن ثبت في كلام متواتر، وقال الدواري: بل ظني مطلقاً؛ ولهذا فإن علة تحريم الخمر - التي هي السكر - ظنية وإن كان القرآن هو الذي نبه عليها بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ...} الآية [المائدة ٩١].
(١) أي: من المناسبة.
(٢) في نسخة: «ونصره». هامش (ب).
(٣) أي: العلل المومأ إليها. شرح فصول.
(٤) أي: صاحب الفصول.
(٥) أي: مطلق الاعتبار. شرح فصول.