الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [طرق العلة]:

صفحة 331 - الجزء 1

فرع: [ما يشترط في صحة علل الإيماء]:

  يشترط المناسبة في صحة علل الإيماء إن فهم التعليل منها⁣(⁣١)، كما في «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فإن لم يفهم منها لم تشترط، كسائر أقسام الإيماء؛ لفهمه من غيرها، وقد وُجِد. و قيل: يشترط مطلقاً. وقيل: لا يشترط مطلقاً. واختار ابن الحاجب الأول، ونظَّره⁣(⁣٢) المهدي #.

  وأما صاحب الفصول فقال ما لفظه: والعلة الثابتةُ بالإيماءُ المناسبةُ لحكمها معتبرةٌ اتفاقاً، ولا يشترطُ - وفاقاً للجمهور - ظهورُ مناسبتها. ومطلق اعتبارها⁣(⁣٣) لا يجوز تغييره، كالغضب. يعني: في قوله ÷: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فمطلق الغضب لا بد من اعتباره، وإلا كان إبطالاً لنص الشارع. قال⁣(⁣٤): فأما تعيينه⁣(⁣٥) من كونه لعينها أو لمعنى تضمنته فيجوز تغييره بأنواع الأدلة.

تنبيه:

  ظاهر كلام الجوهرة أن تنبيه النص قطعي إن ثبت في كلام متواتر، وقال الدواري: بل ظني مطلقاً؛ ولهذا فإن علة تحريم الخمر - التي هي السكر - ظنية وإن كان القرآن هو الذي نبه عليها بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ...} الآية [المائدة ٩١].


(١) أي: من المناسبة.

(٢) في نسخة: «ونصره». هامش (ب).

(٣) أي: العلل المومأ إليها. شرح فصول.

(٤) أي: صاحب الفصول.

(٥) أي: مطلق الاعتبار. شرح فصول.