مسألة: [طرق العلة]:
  في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث، فقد علم أنه ألغاه في أحكام العتق، فلا يعلل به شيء من أحكامه (أو بعدم ظهور(١) مناسبته) ولا يجب ظهور عدم المناسبة بدليل. ويكفي الناظر(٢) أن يقول: بحثت فلم أجد له(٣) مناسبة ولا ما يوهمها فيما أبطلته، ويُصَدَّق فيه؛ لأنه عدل. فإن قال المعترض: الباقي(٤) - أيضاًَ - كذلك(٥) - فليس للمستدل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق الإخالة، وإن حكمنا بعلّيّة المستبقى وعدم عِلِّيِّة المحذوف كان تحكماً باطلاً، فتعين القول بالتعارض، ولزم المستدل ترجيح الوصف الحاصل من سبره على الحاصل من سبر المعترض، وستأتي وجوه الترجيح في بابه.
  ومما يرجح به وصف المستدل كونه موافقاً لتعدية الحكم، أو(٦) كون وصف المعترض موافقاً لعدم التعدية؛ لأن التعدية أولى؛ لعموم حكمها، وكثرة فائدتها. وكذلك كونه أكثر تعدياً؛ لما ذكرنا.
فرع:
  والإجماع على تعليل الأصل إن كان قطعيًّا(٧)، وعلم انحصارها في أقسام معينة، وأن(٨) كلها باطلة إلا واحدًا منها - فالعلة قطعية. ومثاله: الإجماع على تعليل كفر من قال: إن الله ظالم، ثم إذا بطل أن يكون الكفر للعبارة، أو لمجموع العبارة واعتقاد فعل الظلم - بقي أن الكفر للاعتقاد فقط.
(١) أي: بأن لا يظهر للوصف وجه مناسبة يقتضي بها الحكم. كاشف لقمان.
(٢) «المناظر». نخ.
(٣) «له» لا توجد في (أ).
(٤) أي: من الأوصاف.
(٥) أي: لم يجد فيه مناسبة ولا ما يوهمها بعد بحثه.
(٦) شكل على الهمزة في النسخة (أ).
(٧) بأن يكون متواتراً.
(٨) أي: وعلم أن كلها باطلة، وذلك لا يكون إلا بإبطالها بدليل قاطع.