[الاعتراضات]
  (والجواب: أن البطلان شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه) وإنما اختلف المحل(١) بكونه(٢) بيعاً ونكاحاً، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال فيه، بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعاً عنه؟ فيلزم امتناعه أبداً.
[الثاني والعشرون: القلب]
  الثاني منهما وهو (الثاني والعشرون) من الاعتراضات: (القلب(٣) ، وحاصله: دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع يستلزم حكماً مخالفاً لحكمه الذي يثبته المستدل) ويعتقده، وذلك إما بتصحيح المعترض مذهبه؛ فيلزم منه بطلان مذهب المستدل؛ لتنافيهما، أو بإبطاله لمذهب المستدل إبتداء(٤): إما صريحاً أو بالالتزام.
  الضرب الأول: قلب لتصحيح مذهبه، فيلزم منه بطلان مذهب المستدل؛ لتنافيهما، وذلك (نحو أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم؛ لأنه لُبْثٌ فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف(٥) بعرفة. فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة).
  الضرب الثاني: قلب لإبطال مذهب الخصم صريحاً، مثاله أن يقول الحنفي في مسألة أن مسح الرأس يُقَدَّر بالربع: عضوٌ من أعضاء الوضوء، فلا يكفي أقله كسائر الأعضاء. فيقول الشافعي: فلا يُقَدَّر بالربع كسائر الأعضاء(٦).
(١) أي: محل الحكم.
(٢) في (أ): «لكونه»، وفي الطبري: «وإنما اختلف المحل كونه ..» الخ.
(٣) ليس المراد به هنا قلب دليل المستدل، بل تعليق المعترض نقيض الحكم على الوصف الذي جعله المستدل علة الحكم.
(٤) أي: من غير نظر إلى اثبات مذهب المعترض. كاشف لقمان.
(٥) فإنه ليس قربة بنفسه، بل بانضمام الإحرام بالحج إليه.
(٦) فالمعترض علق على علة المستدل ما يبطل به مذهبه صريحاً، ولا يلزم من هذا تصحيح مذهب الشافعي؛ إذ مذهبه أنه يكتفي بالأقل، ولم يثبته القلب. كاشف لقمان.