الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 403 - الجزء 1

  قربة، فيرد القول بالموجب، فيقول المعترض: مسلّم، ومن أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية؟ فهذا يرد إذا سكت عن الصغرى، [و⁣(⁣١)] أما إذا كانت الصغرى مذكورة فلا يرد إلا منعها، بأن يقول: لا نسلّم أن الوضوء ثبت قربة، ويكون حينئذٍ منعاً للصغرى لا قولاً بالموجب.

  إذا عرفت ذلك فالجواب عن القسم الأول - إذ مرجعه إلى منع كون اللازم من الدليل محل النزاع، أو مستلزماً له - بأن يبين أحدهما، مثاله أن يقول: لا يجوز قتل المسلم بالذمي، قياساً على الحربي، فيقول: نعم، ولكنه يجب، فإن «لا يجوز» نفي الإباحة، وهو ليس نفي الوجوب، ولا يستلزمه؛ لأن الإباحة أعم من الوجوب، فيجيب: بأن المعنى بعدم الجواز هو الحرمة، وهو يستلزم عدم الوجوب. وعن الثاني⁣(⁣٢): أنه المأخذ باشتهاره بين النضّار، وبالنقل عن أئمة مذهبهم. وعن الثالث: أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع، والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه، والدليل هو المجموع لا المذكور وحده.

[الرابع والعشرون: سؤال التركيب]

  (الرابع والعشرون) من الاعتراضات: (سؤال التركيب(⁣٣) ، وهو ما) عرفته فيما (تقدم من أن شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب) وأنه قسمان: مركب الأصل، ومركب الوصف، وأن مرجع أحدهما منع حكم الأصل، أو منع العلّيّة، ومرجع الآخر منع الحكم، أو منع وجود العلة في الفرع؛ فليس بالحقيقة سؤالًا برأسه، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة. وأنت خبير بأن الإحالة على ما تقدم فيها نظر؛ إذ ليس ذلك مذكورًا في متن الكتاب وإنما هو في الشرح.


(١) ما بين المعكوفين من القسطاس.

(٢) أي: الجواب عن القسم الثاني.

(٣) وهو أن يمنع الخصم كون الحكم معللاً بعلة المستدل مع موافقته فيه.