مسألة: [أنواع الاستدلال]:
  أو فقد الشرط بغير الثلاثة(١)، وإلا فهو من قبيل ما يثبت به إن نصًّا، وإن إجماعاً، وإن قياساً، وهذا هو المختار.
مسألة: [أنواع الاستدلال]:
  (و) اختلف في أنواع الاستدلال، فقيل: (هو ثلاثة أنواع:) التلازم، واستصحاب الحال، وشرع من قبلنا. قالت الحنفية: والاستحسان أيضاً. قالت المالكية: والمصالح المرسلة أيضاً. وقد تقدم ما حكيَ عن أصحابنا من أنه الاجتهاد بالمعنى الأخص. والأول: هو المختار عند المصنف وغيره.
[النوع الأول: التلازم]:
  (الأول) من الثلاثة: هو (تلازمٌ بين حكمين من دون تعيين علة) وإلا كان قياساً. وهو أقسام أربعة؛ لأنه إنما يكون بين حكمين، والحكم إما إثبات أو نفي، ويحصل بحسب التركيب أقسام أربعة: بين ثبوتين، أو بين نفيين، أو بين ثبوت ونفي؛ بأن يكون الثبوت ملزوماً والنفي لازماً، أو بين نفي وثبوت؛ بأن يكون النفي ملزوماً والثبوت لازماً.
  وإنما يجري شيء من تلك الأقسام فيما فيه تلازم أو تنافٍ، فأمّا إن كان الحكمان غير متلازمين ولا متنافيين - وذلك حيث كان كل منهما عامًّا وخاصًّا من وجه، كالأسود والمسافر - فإنه لا يجري فيهما شيء من تلك الأقسام الأربعة، فلا يصح «إن كان مسافراً فهو أسود»، ولا «إن لم يكن أسود فليس بمسافر»، ولا «إن كان أسود فليس مسافراً»، ولا «إن لم يكن أسود فهو مسافر».
  وقلنا: «عامًّا وخاصًّا من وجه» لأن العام والخاص مطلقاً متلازمان، لكن من طرف واحد.
(١) أي: النص والإجماع والقياس.