مسألة: [النوع الثاني من أنواع الاستدلال: استصحاب الحال]:
مسألة: [النوع الثاني من أنواع الاستدلال: استصحاب الحال]:
  (الثاني) من أقسام الاستدلال (الاستصحاب) أي: استصحاب الحال، (وهو ثبوت الحكم في وقت لثبوته قبله؛ لفُقْدان ما يَصْلُح للتغيير). وحدَّه في الفصول بأنه دوام التمسك بدليل عقلي أو شرعي حتى يَرِدَ ما يغيره.
  قال أئمتنا $ والجمهور: وهو دليل مستقل بنفسه(١). وقيل: ليس بمستقل، ولكنه مُرجِّح لأحد الدليلين المتعارضين لا غير. وقال كثير من الحنفية والمتكلمين: ليس بدليل، ورواه(٢) المهدي # عن أهل المذهب، ورجّحه. وذلك (كقول بعض الشافعية(٣) في المتيمم) عند عدم الماء (يرى الماء في صلاته: يستمر فيها) لأن الظاهر بقاء تلك الطهارة، فيستصحب الحال في بقائها، فيستمر على ما هو فيه، ويتم صلاته، وتكون صحيحة (استصحاباً للحال) الأُوْلى (لأنه قد كان عليه المضي فيها قبل رؤية الماء) ومن رام إيجاب الطهارة بالماء، وحكم بعدم صحة الصلاة بعد رؤيته، وأن التيمم يَبْطُل لذلك - فعليه إقامة الدليل.
  وأجيب: بأن الحال الثانية غير مساوية للحال الأولى؛ لوجود الماء في الثانية دون الأولى، وليس المقتضي لصحة الصلاة بالتيمم أولاً إلا فقدان الماء، وقد وُجِدَ، فلم تشاركها حالة الوجدان في ذلك المقتضي للحكم - وهو(٤) عدم الماء - حتى يوجد الحكم لوجود(٥) ما يقتضيه، فيلزم انتفاء الحكم؛ إذ يكون ثبوته لو حُكِمَ به من غير دليل، وهو لا يصح؛ فبطل أن يكون الاستصحاب حجة، وهو المطلوب.
  قال الإمام الحسن #: وقد يقال إنا لم نقل: إنه يستصحب الحال في عدم ...
(١) أي: في الدلالة على الحكم. الدراري المضيئة.
(٢) أي: روى منع كونه دليلاً، وهو قوله # في المنهاج: ذهب أهل المذهب - وهو المختار - إلى أن استصحاب الحال ليس بحجة.
(٣) كالمزني والصيرفي وابن الخطيب. قسطاس.
(٤) أي: ذلك المقتضي للحكم.
(٥) في (ب): «بوجود».