الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [مذهب الصحابي]:

صفحة 418 - الجزء 1

  أن يكون قوله: أموالي صدقة - محمولاً على أموال الزكاة. (و) إذا كان ثبوته بأحد هذه الدلائل التي هي حجة إجماعاً فالمختار وفاقاً للجمهور (أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه) لأن الخلاف إن عاد إلى اللفظ فلا مشاحة في العبارة بعد صحة المعنى من غير إيهام، وإن عاد إلى المعنى فرجوعه إلى الترجيح بين الأدلة الشرعية، وهو متفق عليه، لكن لا بد من دليلين: معدول عنه مرجوح، ومعدول إليه راجح، وسواء كانا قياسين، أو قياساً وخبراً كما مر.

مسألة: [مذهب الصحابي]:

  (وأما مذهب الصحابي فالأكثر أنه ليس بحجة(⁣١)) لعدم الدليل، وقد ادّعى ابن الحاجب الاتفاق على أنه ليس بحجة على صحابي. (و) أما ما احتج به المخالف⁣(⁣٢) من قوله ÷: «أصحابي كالنجوم ... الخبر» وهو «بأيهم اقتديتم اهتديتم» فيكون الاقتداء بهم اهتداء هو المعنى بحجِّيِّة قولهم، وهذا للمُعَمِّمِين (ونحوه) وهو قوله ÷: «اقتدوا باللذيَنِ من بعدي أبي بكر وعمر»، وهذا للمُخصِّصين للشيخين - (فـ) ـإنا نقول: (المراد به) أي: بقوله في الحديثين (المقلدون) أي: الذين يجوز تقليدهم، لا الاتّباع في المذهب، وإلا كان تقليد بعض الصحابة بعضاً واجباً، وهو خلاف الإجماع.

  قلت: أما ا لوصي - كرم الله وجهه - فقد قامت الدلالة على أن قوله حجة، وقد قدمنا في جميع ذلك في الاجماع ما فيه كفاية.


(١) أي: فلا يلزم المجتهد الرجوع إليه.

(٢) مثل محمد بن الحسن الشيباني حيث قال: إنه حجة.