[تقسيم آخر للمنطوق]
  (وإن لم يَقْصِد فدلالة إشارة، كقوله) ÷: «النساء ناقصات عقل ودين»، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» والشطر: النصف (فإنه لم يقصد بيان) ما دل عليه من أن (أكثر الحيض) خمسة عشر يوماً، (و) كذا (أقل الطهر(١) ، ولكن) ذلك يلزم من حيث إن الرسول ÷ قصد به (المبالغة) في نقصان دينهن، والمبالغة (تقتضي) ذِكْر أكثر ما يتعلق به الغرض، فلو كان زمن ترك الصلاة - وهو(٢) زمان الحيض - أكثر من (ذلك) أو زمان الصلاة - وهو زمان الطهر - أقل من ذلك لذكره. ومنه قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}[البقرة ١٨٧] فإنه يلزم من إباحة الرفث في كل الليل جواز الإصباح جُنُباً، وإن لم يكن مقصوداً(٣) في اللفظ. ونحو ذلك(٤).
  واعلم أن بعض أئمتنا $ وبعض الأصوليين جعلوا غير الصريح على أقسامه من باب المفهوم.
  قال التفتازاني: والفرق بين غير الصريح من المنطوق وبين المفهوم محل نظر. قال في حواشي الفصول: ولعل وجه الفرق أن غير الصريح لازم في محل النطق، بخلاف المفهوم فإنه في غير محل النطق.
(١) أي: خمسة عشر يوماً، كما هو مذهب الشافعي.
(٢) في (أ): «وهي».
(٣) هذا محل تأمل؛ لأنه لا بد أن يقصد جميع ما يدل عليه القول، فكيف يقال: إن جواز الإصباح غير مقصود في الآية، وقد يوجه كلامهم بأن هذا يقصد بالتبعية فينزل منزلة غير المقصود لأنه تعالى عالم بجميع ما يقع عليه القول، فكيف لا يكون مقصوداً له تعالى. باختصار من هامش الكاشف.
(٤) مثل قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ}[الحشر ٨] فإنه يدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، مع أن الآية إنما سيقت لبيان استحقاقهم من الغنيمة؛ لأن الله تعالى سماهم فقراء مع إضافته الأموال إليهم، والفقير من لا مال له، لا من ليس في يده أو من لم يكن عنده. بتصرف من شرح الغاية.