مسألة: [مفهوم المخالفة:]
  بطريق القياس المسمى بالجلي - وليست لفظية، وهو الذي ذكره أصحابنا في باب القياس، كما حققناه فيما مرّ، فتأمل.
  وقد قال البيضاوي(١): إنه يكون تارةً مفهوماً وتارةً قياساً. قال الصفي الهندي(٢): لأنه لا تنافي بينهما؛ لأن المفهوم مسكوت، والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق. وقال السبكي: بل متنافيان؛ لأن المفهوم مدلول للفظ، والمقيس(٣) غير مدلول له. وقال الكرخي: إثبات حكم الفرع فيهما بالإجماع على عدم الفرق، لا بالقياس.
  نعم، فأما الأدنى - كإلحاق النبيذ بالخمر - فقياس اتفاقاً.
مسألة: [مفهوم المخالفة:]
  (والثاني) من نوعي المفهوم (مختلف فيه) فمنهم من يعتبر الأخذ به، ومنهم من لا يعتبره، إما مطلقاً كما هو قول(٤) أبي حنفية؛ إذ لا يُعمل بشيء من مفهوم المخالفة عنده، أو مقيداً ببعضٍ منه على اختلاف الآراء، كما سيجيء. (ويسمى) هذا المختلفُ فيه: (مفهومَ المخالفة، و) حقيقته (هو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم) إثباتاً ونفياً، ومن هنا سُميَ مفهوم المخالفة (ويسمى) أيضاً (دليل الخطاب) أي: الدلالة التي من الخطاب المستدل به، فهي إضافة الشيء إلى جنسه، كقولنا: خاتم فضة، أي: خاتم من فضة، وكذلك هذا دليل خطاب، بمعنى: دليل من خطاب، أي: من دلالات الخطاب. ذكره المهدي #. واعلم أنه قديسمى المفهوم من غير تقييد(٥).
(١) هو أبو سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي، من علماء الشافعية، (ت ٦٨٥).
(٢) هو أبو عبدالله بن محمد بن عبدالرحيم بن محمد صفي الدين الهندي، كان شافعي الفروع، أشعري الأصول، (ت ٧١٥، وقيل: ٧٥٠ هـ).
(٣) في (ج) «والقياس».
(٤) في (ج):» مذهب».
(٥) أي: من غير تقييد بموافقة أو مخالفة.