[حكم الصلاة على النبي ÷]
  اللغة أن يقال: هو ما تفرَّع عليه غيرُه من غير تأثير. فيخرج المؤثر والشرط.
  قال في الفصول: وهو في عرفها: حقيقةٌ في الناميات، مجازٌ في غيرِها، يقال: أصل الكُرمة، وأصل الدوحة: لما يتفرَّع عنه(١) ما عداه، ومتى استعمل في غير ذلك فإنما يقال: أساس العمران، وقواعد البنيان.
  وأما في الاصطلاح: فيستعمل في معانٍ متعددة:
  الأصل بمعنى الدليل، كما يقال: الأصل في هذه المسألة قوله تعالى كذا، وقوله ÷، أي: الدليل عليها.
  ومنها: الأصل المقيس عليه، كما نقول أصل وفرع.
  ومنها: مذهب العالم في بعض القواعد؛ فإنهم يقولون: إن فلاناً بنى على أصله في مسألة كذا، أي: على مذهبه فيها.
  ومنها: ما يسمى أصلاً من أصول الشريعة، كالصلاة والزكاة؛ فإنه يسمى أصلاً في الاصطلاح. وكل هذه المعاني مشبهة بالمعنى اللغوي.
  والفقه في اللغة: هو العلم أو الظن بالأمر الخفي، ولو بغير خطاب(٢). تقول: فَقِهْتُ معنى قولك: زيد من البلغاء؛ لأنه يفتقر إلى معرفة ماهية البلاغة، وما قصد من معانيها. ولا تقولُ: فَقِهْتُ معنى قولك: إنه ابن عمرو، أو معنى قولك: السماء فوقنا، والكواكبُ مضيئة؛ لتَجليّه وظهوره.
  وقولنا: «بغير خطاب» إشارة إلى ما لمح إليه في المعيار(٣) والجوهرة من أنه إنما يسمى فقهاً: ما فُهِمَ من الخطاب. قلنا: بل ومن غيره، كالإشارة ونحوها. وحدُّه في الاصطلاح سيأتي.
(١) في (أ): منه.
(٢) يعني ولو كان الفهم بغير خطاب؛ إذ لا وجه لتخصيص الفقه بأنه الفهم عن الخطاب؛ لأن العلم بخفي الصناعات يسمى فقهاً، والله أعلم.
(٣) المعيار: هو كتاب معيار العقول للإمام المهدي المرتضى، والجوهرة هو كتاب جوهرة الأصول في علم الأصول للرصاص.