الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [ما لا يتم المأمور إلا به هل يجب بالأمر أولا:]

صفحة 481 - الجزء 1

  تكليف ما لا يطاق⁣(⁣١) أو نقض الحتم⁣(⁣٢)، وهو لا يصدر من حكيم⁣(⁣٣)، فاقتضى الأمر بالشيء الأمر بما لا يتم إلا به؛ فيجب كوجوبه.

  ولنا أيضاً: أنه لو لم يجب لما وجب التوصل إلى الواجب، والتوصل إليه واجب بالإجماع.

  نعم، وهذا الخلاف إنما هو (حيث) اجتمعت ثلاثة قيود: وهي إذا ورد غير مشروط، و (كان مقدوراً للمأمور) وكان غير سبب؛ للاتفاق على أن ما لا يدخل تحت القدرة - كتحصيل القدم للقيام، والعدد المعروف للجمعة - لا يجب، وعلى أن الوجوب إذا كان مشروطاً بمقدمة لم تكن تلك المقدمة واجبه، نحو: إن ملكت نصاباً فزكِّ؛ فلا يكون إيجاباً التحصيل للنصاب، وعلى أن الأسباب واجبة، كالأمر بالقتل أمرٌ بحزِّ الرقبة مثلًا، والأمر بالإشباع أمرٌ بالإطعام.

  نعم، وإذا لم يتم الواجب إلا بقبيح⁣(⁣٤) أو بإخلال بواجب⁣(⁣٥)، ولا ترك القبيح إلا بقبيح⁣(⁣٦) فالترجيح⁣(⁣٧).


(١) بيان ذلك أنه لو لم يقتض وجوبُه وجوبَ ما لم يتم إلا به لكان مكلفاً به في حال عدم ما لا يتم إلا به، والمفروض أنه لا يحصل على الوجه المطلوب من دونه؛ فيكون تكليفاً بالمحال. هامش كاشف لقمان.

(٢) في (أ) و (ب) و (د): «الحكم»، وكتب في (ب): «الحتم نخ»، وهي الموافقة لغيره من كتب الأصول.

(٣) في (ج): «من الحكيم».

(٤) أي: إلا بفعل قبيح كالصلاة الواجبة في الدار المغصوبة. شرح فصول.

(٥) كإنقاذ الغريق في وقت تضيق الصلاة. هامش (ب).

(٦) كما إذا علم من حال زيد أنه لا يترك الزنا إلا بإعطائه الطنبور يضرب بها.

(٧) بين هذه الأشياء، فما كان مصلحته في نظر المجتهد أرجح فعل، وما كان مفسدته أرجح ترك. شرح فصول.