الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه: [هل يصح كون الشيء واجبا حراما]:

صفحة 482 - الجزء 1

تنبيه: [هل يصح كون الشيء واجبًا حرامًا]:

  يستحيل كون الشيء حراماً واجباً من جهة واحدة، إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق عقلاً وشرعاً⁣(⁣١). ومنه الصلاة في الدار المغصوبة عند أئمتنا $، وأحمد، والظاهرية، وجمهور المتكلمين، وإحدى⁣(⁣٢) الروايتين عن مالك؛ لاتحاد متعلق الأمر والنهي، وهو أكوان⁣(⁣٣) الصلاة؛ فتكون عين الأكوان مأموراً بها لأنها الصلاة، ومنهياً عنها لأنها عين المعصية؛ فلا تصح ولا يسقط الطلب⁣(⁣٤).

  ويجوز كونه كذلك من جهتين، كالأمر بالخياطة والنهي عن مكان مخصوص ثم فعلت فيه إن كانت الخياطة ليست بغصب للهوى.

  ومنه⁣(⁣٥) الصلاة في الدار المغصوبة عند الفريقين، وجمهور الأشعرية؛ فتصح ويثاب. وقيل: لا يثاب. وقال الباقلاني والرازي: لا تصح ويسقط الطلب⁣(⁣٦). والمختار: أنها من القسم الأول؛ لما قدمنا، ودعوى الغزالي الإجماع على صحتها⁣(⁣٧) باطلة.

  وفي كونها⁣(⁣٨) قطعية أو ظنية خلاف، فعند أبي طالب والإمام يحيى @ أنها ظنية⁣(⁣٩)، وعند المتكلمين أنها قطعية⁣(⁣١٠).


(١) قوله: «عقلًا وشرعًا» متعلق بـ «مجوز»، أي: إلا المجوزين له عقلًا وشرعًا فإنه لا يستحيل عندهم، وهو احتراز عمن يجوزونه عقلًا لا شرعًا. شرح فصول.

(٢) في (أ): «وأحد الروايتين».

(٣) من قيام وركوع وسجود ونحوها، فهي مأمور بها؛ لأن الصلاة لا تتم إلا بها، منهي عنها؛ لأنها شغل فراغ المملوك لغيره تعدياً.

(٤) يعني القضاء.

(٥) أي: من الذي هو حلال وحرام من جهتين. الدراري المضيئة.

(٦) أي: بالقضاء.

(٧) أي: صحة الصلاة في الدار المغصوبة.

(٨) أي: هذه المسألة.

(٩) بعدم ظهور التخطئة بينهم، قال الإمام عز الدين بن الحسن #: إنها اجتهادية؛ لأنه لا مجال للعقل فيها، وليس ثم دليل قطعي على الصحة وعدمها. قلت: وهو الحق. دراري مضيئة.

(١٠) لأن دليلها عقلي أو إجماع، والعقلي دليل المانعين، والإجماع دليل المجيزين. دراري مضيئة.