تنبيه: [هل يصح كون الشيء واجبا حراما]:
تنبيه: [هل يصح كون الشيء واجبًا حرامًا]:
  يستحيل كون الشيء حراماً واجباً من جهة واحدة، إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق عقلاً وشرعاً(١). ومنه الصلاة في الدار المغصوبة عند أئمتنا $، وأحمد، والظاهرية، وجمهور المتكلمين، وإحدى(٢) الروايتين عن مالك؛ لاتحاد متعلق الأمر والنهي، وهو أكوان(٣) الصلاة؛ فتكون عين الأكوان مأموراً بها لأنها الصلاة، ومنهياً عنها لأنها عين المعصية؛ فلا تصح ولا يسقط الطلب(٤).
  ويجوز كونه كذلك من جهتين، كالأمر بالخياطة والنهي عن مكان مخصوص ثم فعلت فيه إن كانت الخياطة ليست بغصب للهوى.
  ومنه(٥) الصلاة في الدار المغصوبة عند الفريقين، وجمهور الأشعرية؛ فتصح ويثاب. وقيل: لا يثاب. وقال الباقلاني والرازي: لا تصح ويسقط الطلب(٦). والمختار: أنها من القسم الأول؛ لما قدمنا، ودعوى الغزالي الإجماع على صحتها(٧) باطلة.
  وفي كونها(٨) قطعية أو ظنية خلاف، فعند أبي طالب والإمام يحيى @ أنها ظنية(٩)، وعند المتكلمين أنها قطعية(١٠).
(١) قوله: «عقلًا وشرعًا» متعلق بـ «مجوز»، أي: إلا المجوزين له عقلًا وشرعًا فإنه لا يستحيل عندهم، وهو احتراز عمن يجوزونه عقلًا لا شرعًا. شرح فصول.
(٢) في (أ): «وأحد الروايتين».
(٣) من قيام وركوع وسجود ونحوها، فهي مأمور بها؛ لأن الصلاة لا تتم إلا بها، منهي عنها؛ لأنها شغل فراغ المملوك لغيره تعدياً.
(٤) يعني القضاء.
(٥) أي: من الذي هو حلال وحرام من جهتين. الدراري المضيئة.
(٦) أي: بالقضاء.
(٧) أي: صحة الصلاة في الدار المغصوبة.
(٨) أي: هذه المسألة.
(٩) بعدم ظهور التخطئة بينهم، قال الإمام عز الدين بن الحسن #: إنها اجتهادية؛ لأنه لا مجال للعقل فيها، وليس ثم دليل قطعي على الصحة وعدمها. قلت: وهو الحق. دراري مضيئة.
(١٠) لأن دليلها عقلي أو إجماع، والعقلي دليل المانعين، والإجماع دليل المجيزين. دراري مضيئة.