مسألة: [هل يدل النهي على قبح المنهي عنه؟]:
  في الأمر المقيد بمثل ذلك من لم يقل به في المطلق.
  قال الإمام المهدي #: الأقرب في المقيد أن الشرط إن تضمن معنى التعليل اقتضى الدوام، نحو: «لا تدخل الحمام إن لم يكن معك مستر»، فإنا نعلم أن العلة فيه كراهة كشف العورة، فيستمر ذلك مهما حصلت العلة، وإن لم يفهم منه معنى التعليل - كـ «لا تدخل المسجد إن كان زيد في الدار» - اعتمد على ما فهم من مقصد الشارط، فإن لم يفهم شيء فالظاهر الدوام كالمطلق؛ إذ تقديره: لا يكون لدخولك المسجد وجود وزيد في الدار، وهذا يقتضي عموم الأوقات، وكذلك(١) ما هو في معناه. وهذا التفصيل عائد إلى تصحيح ما قاله ا لجمهور(٢) من أنه للدوام إلا لقرينة.
مسألة: [هل يدل النهي على قبح المنهي عنه؟]:
  (و) اختُلِفَ في النهي هل هو (يدل على قبح المنهي عنه) أو لا على حد الاختلاف في الأمر هل هو يقتضي الوجوب أو لا، فعند أئمتنا $ والجمهور: أن صيغته حقيقة في الحظر مجاز في غيره؛ فيدل على قبح المنهي عنه، ولا يعدل عنه إلا لقرينة. وقيل: حقيقة في الكراهة. وقيل: مشترك.
  والصحيح أنه يقتضي القبح؛ لأنه يدل على كراهة الناهي ما نهى عنه، ولا شك أن كراهة الحسن قبيحة، فإذا قطعنا بكراهة الناهي لما نهى عنه قطعنا بأنه قبيح عنده وإلا كان كارهاً للحسن، وذلك قبيح عقلاً.
  نعم، وإذا اقترن به وعيد فللحظر اتفاقاً. ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقته(٣) عند كلٍّ(٤).
(١) لفظ المنهاج: «فكذلك».
(٢) في (ج): «الأكثر».
(٣) في (ج): «على الحقيقة».
(٤) أي: أن كل أحد يحمله على الحقيقة عنده من حظر فقط أو كراهة فقط أو اشتراك. هامش الفصول.