تنبيه:
تنبيه:
  اعلم أن النهي قد يكون عن شيء واحد، وقد يكون عن شيئين فصاعدا: إما على الجمع، ويحسن إن أمكن الخلو عنهما، نحو: لا تقتل ولا تزنِ، ويقبح إن لم يمكن، نحو: لا تتحرك ولا تسكن. أو عن الجمع، ويحسن إن أمكن، كالنهي عن الجمع بين الاختين، ويقبح إن لم يمكن، كالنهي عن الجمع بين القيام والقعود.
  وإما على البدل، والخلاف في هذا القسم كما تقدم فيما أمر به على التخيير، نحو: لا تكلم زيداً أو عمراً، أو بكراً، فله ترك كلامهم معاً، كما أن له في الأمر المُخيَّر فعل الجميع، وله ترك كلام بعضهم دون بعض، كما أن له فيه فعل البعض وترك البعض، وليس له الجمع بين كلامهم، كما أن ليس له فيه ترك الجميع. أو عن البدل(١)، إما بِمَعْنَى النهي عن فعل يُجعل بدلاً عن غيره، نحو: لا تمسح بدلاً عن الغسل، ويرجع إلى النهي عن قصد البدلية(٢)، أو بِمَعْنَى النهي عن فعل أحدهما دون الآخر لكن يجمع بينهما، ويحسن إن أمكن، نحو: لا تفعل المسح دون الغسل، ويقبح إن لم يمكن، نحو: لا تفعل الحركة دون السكون.
(١) أي: أو يكون النهي عن البدل.
(٢) فيجوز أن يفعل أحدهما دون الآخر من غير قصد البدلية، وأما مع القصد فلا يجوز. الدراري المضيئة.