الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[العموم والخصوص]

صفحة 512 - الجزء 1

  وهو وجوديّ وعدمي، فالوجودي إن استحال وجوده إلا دفعة - سواء كان مفرداً، كالعتق⁣(⁣١)، نحو: «إنْ اعتقتُ عبدي فامرأتي طالق»، أو مركباً، كالإيمان، نحو: «إن آمن زيد فعبدي حرٌ»؛ لأن الإيمان مركب من القول والاعتقاد والفعل - فحصول المشروط عند تمامه⁣(⁣٢). وإن استحال وجوده دفعة واحدة - كالكلام⁣(⁣٣)، نحو أن يقول: «إن قرأتِ قصيدة امرئ القيس فأنتِ طالق» - فحصول المشروط عند تمام آخره. وإن جاز فيه الأمران⁣(⁣٤)، كالعقل⁣(⁣٥) فكذلك⁣(⁣٦). والعدمي نحو: إن لم، وإذا لم، ومتى لم. وفي تعيين وقت المشروط به تفصيل مذكور في كتب الفروع⁣(⁣٧).

  نعم، والجزاء إن تأخر فمتفق على أنه جزاءٌ، وإن تقدم فاختلف فيه، والمختار: أنه جزاء في المعنى لا في اللفظ.

  (و) الثالث: (الصفة) نحو: «في الغنم السائمة زكاة». وفائدتها: تعليق الحكم على المختص بها⁣(⁣٨) اتفاقاً، فأما دلالتها على نفيه عما عداه إلا أن يدل دليلٌ على اعتباره ففيه خلاف قد مرّ. ويقع في كل أنواع الخطاب⁣(⁣٩)، ويتحد، ويتعدد⁣(⁣١٠).


(١) فإنه لا يتجزأ بأن يعتق ربع العبد مثلاً، أو يده، أو غير ذلك، فإذا علق شيئاً بالعتق وقع عند العتق.

(٢) أي: الشرط، وهو العتق والإيمان في المثالين.

(٣) فإن له أجزاءً يتركب منها، وهي الحروف المعروفة المرتبة، وهي مما يستحيل وجودها معاً؛ لاختلاف المخارج. الدراري المضيئة.

(٤) أي: وجوده دفعة، ووجوده لا دفعة.

(٥) قوله «كالعقل» الذي هو شرط في التكليف، فإنه يجوز وجودعلومه دفعة واحدة، ويجوز وجودها شيئًا بعد شيئًا، وما هذا حاله فإنه لا يثبت الحكم إلا عند آخر أجزائه. عقد. هامش (أ).

(٦) فإذا قال: «إن عقلت كُلفت» لم يكلف إلا عند وجود العقل وتمامه.

(٧) وهو أنه لا يخلو: إما أن يكون ممكناً، نحو: «إن لم تدخلي الدار فأنت طالق» فهو للتراخي مدة العمر، أو غير ممكن، نحو: «إن لم تطلعي السماء فأنت طالق» فإنها تطلق فوراً.

(٨) فهنا علق الحكم وهو وجوب الزكاة على السائمة دون المعلوفة.

(٩) ففي الخبر نحو: جاءني الرجل الأبيض، وفي الأمر نحو: أهن الرجل الفاسق، وفي النهي نحو: لا تهن الرجل العالم، وفي الاستفهام نحو: أجاءك الرجل الكريم.

(١٠) المتحد كالأمثلة في الحاشية السابقة، والمتعدد نحو: اكرم الرجال الطوال البيض.